المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب التطهر بالماء مع القدرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [167]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهو بالأفق الأعلى)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التطهر بالماء مع القدرة

- ‌المراد بإحصاء أسماء الله الحسنى

- ‌حكم الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌حكم كشف الفخذ والنظر إليه

- ‌حكم تحليل الحوادث بواسطة كلمات القرآن وحروفه

- ‌معنى حديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌هجر من استعاض عن السنة بدين الرافضة

- ‌حكم ائتمام المفترض بالمتنفل

- ‌حكم دعاء المسلم على المسلم

- ‌سماع الأشرطة لا يغني عن الرحلة في طلب العلم

- ‌حكم صلاة الضحى أثناء الدوام

- ‌حكم عقد النكاح في المسجد

- ‌خلوة الرجل بزوجته قبل الدخول تثبت به العدة إذ حصل الطلاق

- ‌علاقة المرأة بزوجها أثناء العدة

- ‌حكم صيام القرابة لكفارة قتل الخطأ

- ‌معرفة الصحابة لحق الله على العباد والعكس

- ‌معنى قوله تعالى: (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها)

- ‌حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الفرض

- ‌حكم المفاضلة بين أبي بكر وابن القيم

- ‌حكم بيع الدش للكافر

- ‌حكم العمرة لمن عليه دين

- ‌حكم أخذ الكفار مشورتهم السياسية من السيرة

- ‌البدء بالدعوة إلى التوحيد في مكان يكثر فيه أهل البدع

الفصل: ‌وجوب التطهر بالماء مع القدرة

‌وجوب التطهر بالماء مع القدرة

يخرج بعض الناس من الأفاضل من أهل الدين إلى التنزه في البرية ولا يأخذون معهم من الماء إلا ما يكفي للطعام والشراب، ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك فيه سعة وأفضل لهم، فما حكم ذلك؟

يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله، فلا حرج عليه أن يتيمم، لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة:6] .

فينظر في هؤلاء: إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة ولا يمكن أن تحمل الماء فلا بأس إذا تيمموا، وإن كانت نزهة، وأما إذا كان الأمر سهلاً عليهم، كأن يكون معهم (وايت صغير) يتابعهم فالواجب عليهم أن يحملوا الماء حتى يتطهروا به.

ص: 6