المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الفترة التي تطهر فيها المرأة وقد كانت في شك من طهارتها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [172]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذلك مبلغهم من العلم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم)

- ‌الأسئلة

- ‌كتابة أجر الخطا إلى المساجد لمن كان فيه ثم خرج ليتوضأ في البيت ثم عاد

- ‌حكم يسير المذي إذا أصاب الثوب

- ‌معنى حديث: (بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ألا يسألوا الناس شيئاً)

- ‌حكم من تذكر وهو في الصلاة أن في ثوبه نجاسة

- ‌حال المسلم عند رؤية الغيم

- ‌المقصود بالأمر في قوله تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها)

- ‌حكم الدين الذي تنازل عنه أهله في المحكمة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن سافر أكثر من (90كم)

- ‌حكم توكيل إمام المسجد من ينوب عنه لمدة شهر كامل

- ‌دفع توهم التعارض بين حديثين عن يد الله عز وجل

- ‌حكم الفترة التي تطهر فيها المرأة وقد كانت في شك من طهارتها

- ‌حكم مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية

- ‌حكم الضيافة عند بناء بيت جديد

- ‌حكم حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم

- ‌حكم الزكاة على دين مقسط لم يستلم إلا جزءاً منه

- ‌من أراد سداد دينه لرجل متدين منه ديناً برهن والآخر بدون رهن

- ‌حكم ذبح الذبائح والإتيان بها إلى أهل الميت

- ‌مدى صحة حديث: (لا تنسنا من دعائك)

الفصل: ‌حكم الفترة التي تطهر فيها المرأة وقد كانت في شك من طهارتها

‌حكم الفترة التي تطهر فيها المرأة وقد كانت في شك من طهارتها

لو قطع الدم عن النفساء بعد العشرين، فجلست يومين أو ثلاثة أيام ترقب تظن إنها نفساء ثم تبين لها إنها طهرت وانقطع الدم، فماذا عليها في الثلاثة الأيام التي لم يوجد فيها دم؟

إن قضت الصلاة فهو خير، وإن لم تقض فلا شيء عليها؛ لأن تركها للصلاة مبني على أصل، وهو أنها نفساء، فهي من جنس المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: (يا رسول الله! إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة.

) ، فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتميزها ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها؛ لأنها بنت على أصل، فهذه المرأة نقول: إن قضت الصلاة فهو خير وإن لم تقضها فلا شيء عليها.

السائل: وما حكم الصيام كذلك إذا كانت في رمضان مثلاً؟ الشيخ: الصيام لا بد أن تقضيه على كل حال.

السائل: براءة للذمة تقضيه أم هي أصلاً ما فطرت يا شيخ إلا لأنها تظن أنها الشيخ: ما يخالف هي ما صامت؟ السائل: ما صامت.

الشيخ: تقضي الصوم، لأن الصيام يقضى على كل حال، لكن الصلاة لا تقضى في الحيض أو النفاس.

السائل: على أكبر مدة يا شيخ، أطول مدة للنفساء؟ الشيخ: أطول مدة ستون يوماً ولا حد لأقله، أي: لو لم تنفس إلا يوماً وليلة كفى، أو يوماً كفى أو ساعة كفى.

ص: 17