المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لباس المرأة في ميزان الشرع - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [18]

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين بسبب البرد

- ‌تفسير آيات من سورة عبس

- ‌تفسير قوله تعالى: (عبس وتولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما يدريك لعله يزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أما من استغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من جاءك يسعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا إنها تذكرة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فمن شاء ذكره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في صحف مكرمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كرام بررة)

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام تتعلق بسجود التلاوة

- ‌جواز الجمع والقصر في السفر

- ‌حكم تغيير النية في الصلاة

- ‌حكم صلاة من سلم قبل الإمام

- ‌حكم إمامة المسبوق

- ‌أهمية صلاة الجماعة

- ‌لباس المرأة في ميزان الشرع

- ‌العمل بخلاف العقود

- ‌حد الحلق في الحج والعمرة

- ‌ما تدرك به الصلاة

- ‌حكم القول بأن أهل نجد ليسوا على التوحيد

- ‌حكم الوضوء من لحم الجزور

- ‌حكم تذكير الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً

- ‌حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للدعوة إلى الله

- ‌الحكمة من عدم وجود البسملة في سورة التوبة

- ‌حكم الاجتماع السنوي لجماعة التبليغ

- ‌حكم الهجر فوق ثلاثة أيام

- ‌حكم التيمم مع إمكانية استعمال الماء

- ‌كيفية التعامل مع الأخطاء الموجودة في المناهج الدراسية

- ‌الانشغال بكرة القدم

- ‌حكم التورية والتأول للتخلص من رفقاء السوء

- ‌حكم مصافحة الداخل للجالسين في المجلس

- ‌حكم الغسل من الجنابة عند استخدام الكبوت

- ‌الأقربون أولى بالمعروف

الفصل: ‌لباس المرأة في ميزان الشرع

‌لباس المرأة في ميزان الشرع

فضيلة الشيخ! قرأت بخطكم جواباً على سؤال يقول: للمرأة أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذارعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك، هل هذا الكلام على إطلاقه، خصوصاً أن موقفكم من الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والنساء عموماً أنه لا يجوز؟

نحن إذا قلنا: يجوز أن تكشف كذا وكذا ليس معناه أن تكون الثياب على هذا الحد، لكن لنفرض أن امرأة عليها ثوب إلى الكعب، ثم انكشف ساقها لشغل أو لغير شغل فإنها لا تأثم بهذا إن لم يكن عندها إلا المحارم، أو لم يكن غير النساء.

أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه ونحذر منه؛ لأننا نعلم -وإن كان جائزاً- أنه سوف يتدهور الوضع إلى أكثر من ذلك، كما هو العادة في غير هذا أن الناس يفعلون الشيء في أول الأمر على وجهٍ مباح، ثم يتدهور الوضع حتى ينحدروا به إلى أمر محرم لا إشكال في تحريمه، كما أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) ليس معناه أن المرأة يجوز لها أن تلبس ما يستر ما بين سرتها وركبتها فقط، ولا أحد يقول بهذا، لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوب وافياً، فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة، ولنضرب مثلاً: امرأة ترضع ولدها فانكشف ثديها من أجل إرضاع الولد، لا نقول للمرأة الأخرى: إن نظرك لهذا الثدي حرام؛ لأن هذا ليس من العورة، أما أن تأتي امرأة تقول: أنا ما ألبس إلا سروالاً يستر ما بين السرة والركبة فلا أحد يقول هذا، ولا يجوز، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن لباس نساء الصحابة كان من كف اليد إلى كعب الرجل، هذا إذا كن في بيوتهن، أما إذا خرجن إلى السوق فمعروف حديث أم سلمة أن المرأة ترخي ثوبها، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخيه إلى ذراع، من أجل ألا تنكشف قدماها إذا مشت.

ص: 19