المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العمل بخلاف العقود - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [18]

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين بسبب البرد

- ‌تفسير آيات من سورة عبس

- ‌تفسير قوله تعالى: (عبس وتولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما يدريك لعله يزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أما من استغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من جاءك يسعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا إنها تذكرة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فمن شاء ذكره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في صحف مكرمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كرام بررة)

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام تتعلق بسجود التلاوة

- ‌جواز الجمع والقصر في السفر

- ‌حكم تغيير النية في الصلاة

- ‌حكم صلاة من سلم قبل الإمام

- ‌حكم إمامة المسبوق

- ‌أهمية صلاة الجماعة

- ‌لباس المرأة في ميزان الشرع

- ‌العمل بخلاف العقود

- ‌حد الحلق في الحج والعمرة

- ‌ما تدرك به الصلاة

- ‌حكم القول بأن أهل نجد ليسوا على التوحيد

- ‌حكم الوضوء من لحم الجزور

- ‌حكم تذكير الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً

- ‌حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للدعوة إلى الله

- ‌الحكمة من عدم وجود البسملة في سورة التوبة

- ‌حكم الاجتماع السنوي لجماعة التبليغ

- ‌حكم الهجر فوق ثلاثة أيام

- ‌حكم التيمم مع إمكانية استعمال الماء

- ‌كيفية التعامل مع الأخطاء الموجودة في المناهج الدراسية

- ‌الانشغال بكرة القدم

- ‌حكم التورية والتأول للتخلص من رفقاء السوء

- ‌حكم مصافحة الداخل للجالسين في المجلس

- ‌حكم الغسل من الجنابة عند استخدام الكبوت

- ‌الأقربون أولى بالمعروف

الفصل: ‌العمل بخلاف العقود

‌العمل بخلاف العقود

فضيلة الشيخ! رجل استقدم عاملاً ليعمل عنده في الرعي، فهذا الرجل الكفيل استقل العمل، أي: رأى أن العمل المنوط بهذا العامل قليل، فجعله يعمل في أشغال كثيرة، منها: أنه يتقاول مع بعض أهل الاستراحات ينظف لهم الاستراحات أو بعض المساجد يقوم بفرشها وتنظيفها بمقابل راتب، فهو أول ما استقدم هذا العامل تقاول معه في الراتب مقابل ستمائة ريال مثلاً وفي نهاية الشهر يعمل هذا العامل في المساجد وفي بعض الاستراحات عملاً طارئاً، فيكون في نهاية الشهر يحصل ما يقارب ألف ريال، فيقوم الكفيل بأخذها ويعطي لهذا العامل ستمائة ريال، مع أنه يأخذ أربعمائة ريال، ويضعها في جيبه مع أن هذا العامل يعمل عنده زيادة على الأعمال المكلف بها ويقول: إنه راضٍ، فما حكم ذلك؟

ما دام العامل راضياً بذلك من غير إكراه فلا حرج، حتى لو قال العامل: أنا أعمل عندك مجاناً من غير إكراه، فلا حرج، لكن إذا كان بإكراه بأن يقول له: إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما في العقد وإما سفرتك؛ فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفقوا عليه من قبل؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] .

السائل: بالنسبة للزيادة على الراتب؟ الجواب: ليس هناك مانع بأن الزيادة تكون للكفيل، المهم أن العامل راضٍ بهذا.

ص: 20