المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الوضوء من لحم الجزور - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [18]

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين بسبب البرد

- ‌تفسير آيات من سورة عبس

- ‌تفسير قوله تعالى: (عبس وتولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما يدريك لعله يزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أما من استغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من جاءك يسعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا إنها تذكرة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فمن شاء ذكره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في صحف مكرمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كرام بررة)

- ‌الأسئلة

- ‌أحكام تتعلق بسجود التلاوة

- ‌جواز الجمع والقصر في السفر

- ‌حكم تغيير النية في الصلاة

- ‌حكم صلاة من سلم قبل الإمام

- ‌حكم إمامة المسبوق

- ‌أهمية صلاة الجماعة

- ‌لباس المرأة في ميزان الشرع

- ‌العمل بخلاف العقود

- ‌حد الحلق في الحج والعمرة

- ‌ما تدرك به الصلاة

- ‌حكم القول بأن أهل نجد ليسوا على التوحيد

- ‌حكم الوضوء من لحم الجزور

- ‌حكم تذكير الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً

- ‌حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للدعوة إلى الله

- ‌الحكمة من عدم وجود البسملة في سورة التوبة

- ‌حكم الاجتماع السنوي لجماعة التبليغ

- ‌حكم الهجر فوق ثلاثة أيام

- ‌حكم التيمم مع إمكانية استعمال الماء

- ‌كيفية التعامل مع الأخطاء الموجودة في المناهج الدراسية

- ‌الانشغال بكرة القدم

- ‌حكم التورية والتأول للتخلص من رفقاء السوء

- ‌حكم مصافحة الداخل للجالسين في المجلس

- ‌حكم الغسل من الجنابة عند استخدام الكبوت

- ‌الأقربون أولى بالمعروف

الفصل: ‌حكم الوضوء من لحم الجزور

‌حكم الوضوء من لحم الجزور

فضيلة الشيخ! أكلت لحم جزور عدة مرات ولم أتوضأ بعد أكله، ونسيت وصليت وأنا أعرف أن لحم الجزور ناقض للوضوء، والصلوات التي صليتها على هذا الحال لا أعلم عددها؟

هذه المسألة جزء من مسألة عامة: لو أن الإنسان أحدث ببول أو غائط ونسي أن يتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: لا.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ولقوله: (لا تقبل الصلاة بغير طهور) .

وعلى هذا فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه قضاء ما صلاه بغير وضوء بعد أكل اللحم، فإذا قال: أنا لا أدري، قلنا: ليتحر؛ فإذا غلب على ظنه أنها خمس أو ست صلوات أخذ بغلبة الظن، وإذا لم يغلب على ظنه شيء فليأخذ بالأقل؛ يعني: أنها خمس بمثل هذا؛ لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه.

ص: 24