المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [188]

- ‌تفسير آيات من سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن علم القرآن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألا تطغوا في الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الوزن بالقسط)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سجود السهو للمسبوق بركعة أو أكثر

- ‌قضاء من أفطر في رمضان لأجل غسل الكلى

- ‌حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه

- ‌حكم بناء القبور وتجصيصها والكتابة عليها

- ‌حكم الأكل من مال الأب إذا كان حراماً

- ‌حكم من صلى ومعه صور

- ‌حكم امرأة توفيت ولها بنين وبنات وكيفية توجيه ثلث تركة الميت

- ‌عدم جواز احتساب بعض الدين الذي عند الناس من الزكاة

- ‌مراجعة المطلقة يكون بألفاظ صريحة

- ‌حكم استعمال العطورات التي فيها كحول

- ‌حكم الائتمام بالمأموم وجعل الإمام مؤتماً

- ‌زكاة المال الذي مضى عليه سنوات ولم تخرج زكاته

- ‌حكم زيارة المرأة للرجل الأجنبي عنها مع محرمها

- ‌حكم صبغ الشعر الأبيض بالسواد

- ‌المقصود بقوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌حكم الجلوس مع أناس لا يصلون الجماعة

الفصل: ‌حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه

‌حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه

لا ما يجوز، يقول: هذا رجل استأجر عاملاً أجنبياً، ثم إن العامل سافر وقيمة التذكرة كانت على هذا الكفيل، ولكنه أبى أن يسلمها للعامل، فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟

لا، لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياها حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الراتب، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة بذلك اليوم درهماً ولا ديناراً، ولا ثياباً ولا طعاماً، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيءٍ عليه في ذلك الوقت، ولكن إن كنت تعرفه انصحه، وقل له: اتق الله عز وجل، وأعطي الأجير أجره.

ص: 12