المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم امرأة توفيت ولها بنين وبنات وكيفية توجيه ثلث تركة الميت - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [188]

- ‌تفسير آيات من سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن علم القرآن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألا تطغوا في الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الوزن بالقسط)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سجود السهو للمسبوق بركعة أو أكثر

- ‌قضاء من أفطر في رمضان لأجل غسل الكلى

- ‌حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه

- ‌حكم بناء القبور وتجصيصها والكتابة عليها

- ‌حكم الأكل من مال الأب إذا كان حراماً

- ‌حكم من صلى ومعه صور

- ‌حكم امرأة توفيت ولها بنين وبنات وكيفية توجيه ثلث تركة الميت

- ‌عدم جواز احتساب بعض الدين الذي عند الناس من الزكاة

- ‌مراجعة المطلقة يكون بألفاظ صريحة

- ‌حكم استعمال العطورات التي فيها كحول

- ‌حكم الائتمام بالمأموم وجعل الإمام مؤتماً

- ‌زكاة المال الذي مضى عليه سنوات ولم تخرج زكاته

- ‌حكم زيارة المرأة للرجل الأجنبي عنها مع محرمها

- ‌حكم صبغ الشعر الأبيض بالسواد

- ‌المقصود بقوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌حكم الجلوس مع أناس لا يصلون الجماعة

الفصل: ‌حكم امرأة توفيت ولها بنين وبنات وكيفية توجيه ثلث تركة الميت

‌حكم امرأة توفيت ولها بنين وبنات وكيفية توجيه ثلث تركة الميت

فضيلة الشيخ! امرأة توفيت ولها بنت ولها أبناء ابن من بنين وبنات وتركت مبلغاً من المال، ما الطريقة الشرعية في توزيع هذا الإرث؟ وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها ثلث تركة الميت؟

أولاً: هذا الذي توفي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء؟ السائل: لا ما له وارث إلا هؤلاء.

الشيخ: نقول: للبنت النصف، ولأبناء الابن وبنات الابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الثلث فإن كان الميت قد أوصى به فإنه ينفذ حسب وصيته إلا أن يوصي بشيءٍ محرم فإنه لا ينفذ، وأما إذا لم يوص فليس بفرض أن نجعلها ثلثاً من التركة.

وأما إذا أوصى بثلث ولم يحدد فإن للوصي أن يجعله فيما يراه أفضل، من بناء المساجد، وإصلاح الطرق، والإنفاق على طلبة العلم، والإنفاق في طبع الكتب، وما أشبه ذلك.

ص: 16