المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال العطورات التي فيها كحول - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [188]

- ‌تفسير آيات من سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن علم القرآن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألا تطغوا في الميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الوزن بالقسط)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سجود السهو للمسبوق بركعة أو أكثر

- ‌قضاء من أفطر في رمضان لأجل غسل الكلى

- ‌حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه

- ‌حكم بناء القبور وتجصيصها والكتابة عليها

- ‌حكم الأكل من مال الأب إذا كان حراماً

- ‌حكم من صلى ومعه صور

- ‌حكم امرأة توفيت ولها بنين وبنات وكيفية توجيه ثلث تركة الميت

- ‌عدم جواز احتساب بعض الدين الذي عند الناس من الزكاة

- ‌مراجعة المطلقة يكون بألفاظ صريحة

- ‌حكم استعمال العطورات التي فيها كحول

- ‌حكم الائتمام بالمأموم وجعل الإمام مؤتماً

- ‌زكاة المال الذي مضى عليه سنوات ولم تخرج زكاته

- ‌حكم زيارة المرأة للرجل الأجنبي عنها مع محرمها

- ‌حكم صبغ الشعر الأبيض بالسواد

- ‌المقصود بقوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان)

- ‌حكم الجلوس مع أناس لا يصلون الجماعة

الفصل: ‌حكم استعمال العطورات التي فيها كحول

‌حكم استعمال العطورات التي فيها كحول

توجد طائفة تحرم بعض العطورات والطيب بحجة أن فيه بعض الكحول، وأن هذا الخمر قد جعله بعض العلماء من النجاسة، هل هذا صحيح؟

أولاً: لابد أن نعلم ما نسبة الكحول قد تكون قليلة كـ (5%) أو (10%) هذا ما يضر؛ لأن هذا لا يؤثر، فإذا كانت النسبة كبيرة كـ (50%) أو أكثر نظرنا، أما من جهة أنه نجس فليس بنجس، لا ينجس الثياب ولا الأبدان ولا الفرش لو انصب عليه، هو طاهر؛ لأنه لا يوجد دليل على نجاسة الخمر، الأصل الذي يزبد ويسكر ليس فيه دليل على نجاسته، بل الدليل على أنه طاهر، وأنه لو أصاب الثياب أو الأبدان أو الفرش لم يجب غسله.

بالنسبة لاستعماله -أي: استعمال هذه الأشياء التي فيها الكحول عالية النسبة- إن كان شرباً فلا شك في تحريمه؛ لأنه سيسكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(ما أسكر كثيره فقليله حرام) وإن كان غير الشرب كالادهان به والتطيب به، فالورع اجتنابه لا شك، لكننا لا نقول: إنه حرام؛ لأن قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90] بيَّن الله تعالى العلة في الأمر باجتنابه بقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة:91] وهذا لا يكون إلا إذا شربه الإنسان، لكن تجنبه أولى، والحمد لله سوى هذا كثيرة.

بقي أن يقال: إذا احتاج الإنسان إلى تعقيم الجروح مثلاً، هل يجوز أو لا؟ نقول: نعم يجوز، وذلك لأننا لا نقطع بالتحريم، وإذا لم نقطع بالتحريم صارت الحاجة تبيح ما اشتبه فيه.

ص: 19