المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير الصلاة بسبب النوم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [197]

- ‌مرتبة الحج في الدين الإسلامي وبعض أحكامه

- ‌فرضية الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسافر إذا نوى قصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً

- ‌من اشترى أرضاً بنية البناء ثم باعها فلا زكاة عليه

- ‌حكم اصطحاب أهل البيت للخادمة لأداء الحج

- ‌حكم استخدام البخور في نهار رمضان

- ‌حكم من طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف

- ‌حكم سجدة التلاوة في الصلاة السرية بخلاف المنفرد

- ‌حكم تأخير الصلاة بسبب النوم

- ‌حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد

- ‌الصيغة الصحيحة التي يقولها العاطس

- ‌حكم الدعاء بعد الصلاة

- ‌حكم كتابة الآيات بالرسم الإملائي

- ‌حكم السلام على رسول الله بعد كل صلاة

- ‌حكم من أنكر دخول الجن في الإنس

- ‌حكم قراءة التشهد بدل الفاتحة سهواً

- ‌نصيحة للمبتدئ في الاستقامة

- ‌من اعتمر قبل بلوغه ولم يكمل عمرته ثم حج بعدها بثلاث سنين

- ‌منهج طالب العلم المبتدئ

- ‌حكم استصحاب الخادمة الكافرة إلى الحرم

- ‌ضعف حديث: (من أكل لقمة حراماً فلا تقبل له صلاة أربعين يوماً)

- ‌أسباب نسيان الحفظ

- ‌السفر لا يمنع من الخير

- ‌مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌ثواب صلاة الجماعة إذا تعددت الجماعات

- ‌معنى قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

الفصل: ‌حكم تأخير الصلاة بسبب النوم

‌حكم تأخير الصلاة بسبب النوم

ما حكم تأخير الصلاة بسبب النوم؟

إذا لم يصل الإنسان من أجل النوم، فهذا لا شيء عليه، لكن إذا استيقظ فعليه أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وأيقظهم حر الشمس، فصلاها بعد ذلك، لكن يجب على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتخذ الاحتياط، يجعل عنده آلة منبهة، أو يوصي أحداً أن يوقظه، وأما أن ينام هكذا وهو يعرف أنه إذا استغرق في النوم ألا يصحو إلا متأخراً فقد فرط، لكن أحياناً يكون الإنسان يسمع المنبه -الساعة- لكن لا يدري هل هو نائم أم هذا حلم! فيبقى في منامه، فالمهم أنه متى كان معذوراً بالنوم فإنه يصلي إذا استيقظ ولا حرج عليه.

ص: 12