المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المسافر إذا نوى قصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهوا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [197]

- ‌مرتبة الحج في الدين الإسلامي وبعض أحكامه

- ‌فرضية الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسافر إذا نوى قصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً

- ‌من اشترى أرضاً بنية البناء ثم باعها فلا زكاة عليه

- ‌حكم اصطحاب أهل البيت للخادمة لأداء الحج

- ‌حكم استخدام البخور في نهار رمضان

- ‌حكم من طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف

- ‌حكم سجدة التلاوة في الصلاة السرية بخلاف المنفرد

- ‌حكم تأخير الصلاة بسبب النوم

- ‌حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد

- ‌الصيغة الصحيحة التي يقولها العاطس

- ‌حكم الدعاء بعد الصلاة

- ‌حكم كتابة الآيات بالرسم الإملائي

- ‌حكم السلام على رسول الله بعد كل صلاة

- ‌حكم من أنكر دخول الجن في الإنس

- ‌حكم قراءة التشهد بدل الفاتحة سهواً

- ‌نصيحة للمبتدئ في الاستقامة

- ‌من اعتمر قبل بلوغه ولم يكمل عمرته ثم حج بعدها بثلاث سنين

- ‌منهج طالب العلم المبتدئ

- ‌حكم استصحاب الخادمة الكافرة إلى الحرم

- ‌ضعف حديث: (من أكل لقمة حراماً فلا تقبل له صلاة أربعين يوماً)

- ‌أسباب نسيان الحفظ

- ‌السفر لا يمنع من الخير

- ‌مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌ثواب صلاة الجماعة إذا تعددت الجماعات

- ‌معنى قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

الفصل: ‌حكم المسافر إذا نوى قصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهوا

‌حكم المسافر إذا نوى قصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً

فضيلة الشيخ! كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر قصراً وجمعاً، ولكن صليت العصر، فالذي كان يصلي العصر لا يحسن الركوع والسجود، وصلى بنا ثلاث ركعات سهواً، وعندما جلست للركعة الثالثة قمت فأكملت الركعة الرابعة وسلمت ولم أسجد سجود السهو، وهذا كله جهلاً مني، ولكني عدت وصليت مرةً أخرى صلاة العصر لأقطع الشك الذي في قلبي قصراً، وجزاكم الله خيراً؟

أما إعادتك الصلاة فلا بأس، وهو عملٌ صحيح، وأما كونك أكملت الرابعة وقد قام الإمام إلى الثالثة سهواً ثم سجد السهو فغلط منه؛ لأن الإنسان إذا كان مسافراً يقصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً وجب عليه أن يرجع متى ذكر، يرجع ويجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم ويأتي بسجدتين ويسلم، هذا واجب على الإمام، ولكن لعله جاهل ويكون السجود للسهو جبراً عن النقص إن شاء الله تعالى.

السائل: من لا يطمئن في الركوع والسجود هل نصلي خلفه؟ الشيخ: لا.

من لا يطمئن للسجود والركوع فلا يصلى خلفه، من حين ما يركع أول مرة وعرفت أنه لم يطمئن فانوِ المفارقة وأكمل الصلاة وحدك.

ص: 6