المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من اعتمر قبل بلوغه ولم يكمل عمرته ثم حج بعدها بثلاث سنين - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [197]

- ‌مرتبة الحج في الدين الإسلامي وبعض أحكامه

- ‌فرضية الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسافر إذا نوى قصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً

- ‌من اشترى أرضاً بنية البناء ثم باعها فلا زكاة عليه

- ‌حكم اصطحاب أهل البيت للخادمة لأداء الحج

- ‌حكم استخدام البخور في نهار رمضان

- ‌حكم من طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف

- ‌حكم سجدة التلاوة في الصلاة السرية بخلاف المنفرد

- ‌حكم تأخير الصلاة بسبب النوم

- ‌حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد

- ‌الصيغة الصحيحة التي يقولها العاطس

- ‌حكم الدعاء بعد الصلاة

- ‌حكم كتابة الآيات بالرسم الإملائي

- ‌حكم السلام على رسول الله بعد كل صلاة

- ‌حكم من أنكر دخول الجن في الإنس

- ‌حكم قراءة التشهد بدل الفاتحة سهواً

- ‌نصيحة للمبتدئ في الاستقامة

- ‌من اعتمر قبل بلوغه ولم يكمل عمرته ثم حج بعدها بثلاث سنين

- ‌منهج طالب العلم المبتدئ

- ‌حكم استصحاب الخادمة الكافرة إلى الحرم

- ‌ضعف حديث: (من أكل لقمة حراماً فلا تقبل له صلاة أربعين يوماً)

- ‌أسباب نسيان الحفظ

- ‌السفر لا يمنع من الخير

- ‌مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌ثواب صلاة الجماعة إذا تعددت الجماعات

- ‌معنى قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

الفصل: ‌من اعتمر قبل بلوغه ولم يكمل عمرته ثم حج بعدها بثلاث سنين

‌من اعتمر قبل بلوغه ولم يكمل عمرته ثم حج بعدها بثلاث سنين

شاب ذهب إلى أداء العمرة وعمره لا يتجاوز خمسة عشر عاماً، وعندما نزل إلى الحرم فسخ إحرامه قبل أن يأخذ العمرة ورجع إلى أهله، وبعد ثلاث سنوات رجع وحج، وبعدها تزوج، هل عليه شيء أم لا؟ الشيخ: لكن الأول قبل أن يتم خمسة عشر سنة.

السائل: عمره خمسة عشر سنة تقريباً.

الشيخ: لكن تم أم لم يتم؟ السائل: الله أعلم.

الشيخ: هل نبتت عانته؟ السائل: الله أعلم.

الشيخ: هل احتلم؟ السائل: الله أعلم.

الشيخ: اسأله.

السائل: الشخص ليس عندي.

الشيخ: على كل حال: إذا كان لم يبلغ فلا حرج عليه؛ لأن غير البالغ إذا شرع في النسك ثم خرج منه فلا شيء عليه.

السائل: عقد النكاح ما عليه شيء؟ الشيخ: لا شيء عليه إن شاء الله، لأننا لو قدرنا أنه بالغ فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارناً ويصح، وكذلك النكاح.

ص: 21