المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السفر المبيح للرخص - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [198]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين الاعتكاف والعمرة

- ‌حكم استخدام المحرم للصابون والشامبو للرائحة

- ‌الذهاب إلى زمزم في الحج وليس في العمرة

- ‌الضابط في العبادات والمعاملات

- ‌حكم الصلاة إلى النار

- ‌الأذان للجمع بين الصلاتين

- ‌ضعف حديث: (لا يقاد الوالد بالولد)

- ‌نصيحة للمعلم الذي عنده طلاب يعلمهم

- ‌السفر المبيح للرخص

- ‌حكم شارب الدخان إذا مات بسبب الدخان

- ‌أقوال التابعين في أمور الغيب ليست كأقوال الصحابة

- ‌أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الوقت الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر

- ‌من دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية

- ‌الطريقة الشاذلية الصوفية وهجر أصحابها إن كان هناك مصلحة

- ‌سائق السيارة إذا مات بسبب سرعته لا يكون منتحراً

- ‌كيفية تطهير السجاد من النجاسة

- ‌الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية

- ‌اعتلاء الإمام للمنبر الأفضل أن يكون بعد الزوال مباشرة

- ‌حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران

الفصل: ‌السفر المبيح للرخص

‌السفر المبيح للرخص

مجموعة من المدرسين يترددون لقرى بعيدة تقريباً فوق (100كم) ويترخصون برخص السفر، يجمعون بين الظهر والعصر مع أنهم يصلون إلى ديارهم تقريباً الساعة الواحدة والنصف، ويقولون: عندهم فتوى منكم أنتم.

فهل يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا؟

العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص، فمنهم: من يحده بالمسافة ويقول: المسافة (83كم) فإذا جاوزها الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص.

وبناءً على هذا القول: يكون هؤلاء ممكن يكون لهم الرخص؛ لأنك قلت: (100كم) أو أكثر.

هؤلاء يقولون: له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة، أعني:(83كم) بنصف ساعة أو أقل، على هذا القول يكون لهؤلاء أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا.

وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب فيقول: العبرة بما يسميه الناس سفراً، وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحاً ويرجعون مساءً قبل المساء لا يعدون مسافرين فلا يقصرون، أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر بمعنى: أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون، فلهم الجمع لكنه جمعٌ بلا قصر.

السائل: يعني: لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ الشيخ: هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.

السائل: الفتوى التي يسندوها إليكم يا شيخ.

الشيخ: لا.

هذه ما نفتيها، نقول: الذي يذهب يدرس بمسافة (100كم أو 200كم) ويرجع بيومه هذا ليس مسافراً، فلا يترخص -بمعنى لا يقصر- لكن مسألة الجمع شيء آخر؛ لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية.

السائل: لو كان شبه يومي الجمع؟ الشيخ: ولو كان شبه يومي.

ص: 13