المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [198]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين الاعتكاف والعمرة

- ‌حكم استخدام المحرم للصابون والشامبو للرائحة

- ‌الذهاب إلى زمزم في الحج وليس في العمرة

- ‌الضابط في العبادات والمعاملات

- ‌حكم الصلاة إلى النار

- ‌الأذان للجمع بين الصلاتين

- ‌ضعف حديث: (لا يقاد الوالد بالولد)

- ‌نصيحة للمعلم الذي عنده طلاب يعلمهم

- ‌السفر المبيح للرخص

- ‌حكم شارب الدخان إذا مات بسبب الدخان

- ‌أقوال التابعين في أمور الغيب ليست كأقوال الصحابة

- ‌أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الوقت الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر

- ‌من دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية

- ‌الطريقة الشاذلية الصوفية وهجر أصحابها إن كان هناك مصلحة

- ‌سائق السيارة إذا مات بسبب سرعته لا يكون منتحراً

- ‌كيفية تطهير السجاد من النجاسة

- ‌الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية

- ‌اعتلاء الإمام للمنبر الأفضل أن يكون بعد الزوال مباشرة

- ‌حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران

الفصل: ‌الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية

‌الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية

فضيلة الشيخ! بالنسبة للأضحية تأخذ حكم العقيقة، أو العقيقة تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟ الشيخ: اختر أي الأمرين شئت.

السائل: العقيقة.

الشيخ: كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) كل الذبائح المشروعة: العقيقة، والفدية، والهدي كالأضحية تماماً.

السائل: شخص ذبح أقل من ستة شهور، مجزئة أو غير مجزئة؟ الشيخ: لا تجزئ، لا من الضأن ولا من الماعز، وستة أشهر تجزئ من الضأن ولا تجزئ من الماعز.

ص: 23