المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام المحرم للصابون والشامبو للرائحة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [198]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين الاعتكاف والعمرة

- ‌حكم استخدام المحرم للصابون والشامبو للرائحة

- ‌الذهاب إلى زمزم في الحج وليس في العمرة

- ‌الضابط في العبادات والمعاملات

- ‌حكم الصلاة إلى النار

- ‌الأذان للجمع بين الصلاتين

- ‌ضعف حديث: (لا يقاد الوالد بالولد)

- ‌نصيحة للمعلم الذي عنده طلاب يعلمهم

- ‌السفر المبيح للرخص

- ‌حكم شارب الدخان إذا مات بسبب الدخان

- ‌أقوال التابعين في أمور الغيب ليست كأقوال الصحابة

- ‌أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الوقت الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر

- ‌من دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية

- ‌الطريقة الشاذلية الصوفية وهجر أصحابها إن كان هناك مصلحة

- ‌سائق السيارة إذا مات بسبب سرعته لا يكون منتحراً

- ‌كيفية تطهير السجاد من النجاسة

- ‌الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية

- ‌اعتلاء الإمام للمنبر الأفضل أن يكون بعد الزوال مباشرة

- ‌حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران

الفصل: ‌حكم استخدام المحرم للصابون والشامبو للرائحة

‌حكم استخدام المحرم للصابون والشامبو للرائحة

ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بالصابون والشامبو للرائحة؟

لا بأس بذلك؛ لأن اغتسال المحرم جائز، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يغتسل وهو محرم، وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية وإنما رائحة نكهة، نكهة محبوبة للنفس كما يرى في النعناع وفي ورق التفاح وما أشبهه.

السائل: إذا كان من الورد يوضع مثل الياسمين مثلاً؟ الشيخ: المهم ما كان طيباً فلا يجوز استعمال المحرم.

ص: 6