المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من دخل مسجدا فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [198]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين الاعتكاف والعمرة

- ‌حكم استخدام المحرم للصابون والشامبو للرائحة

- ‌الذهاب إلى زمزم في الحج وليس في العمرة

- ‌الضابط في العبادات والمعاملات

- ‌حكم الصلاة إلى النار

- ‌الأذان للجمع بين الصلاتين

- ‌ضعف حديث: (لا يقاد الوالد بالولد)

- ‌نصيحة للمعلم الذي عنده طلاب يعلمهم

- ‌السفر المبيح للرخص

- ‌حكم شارب الدخان إذا مات بسبب الدخان

- ‌أقوال التابعين في أمور الغيب ليست كأقوال الصحابة

- ‌أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الوقت الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر

- ‌من دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية

- ‌الطريقة الشاذلية الصوفية وهجر أصحابها إن كان هناك مصلحة

- ‌سائق السيارة إذا مات بسبب سرعته لا يكون منتحراً

- ‌كيفية تطهير السجاد من النجاسة

- ‌الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية

- ‌اعتلاء الإمام للمنبر الأفضل أن يكون بعد الزوال مباشرة

- ‌حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران

الفصل: ‌من دخل مسجدا فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

‌من دخل مسجداً فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

دخل شخص وقت صلاة المغرب المسجد فوجد الجماعة يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ وهل يجمع صلاة العشاء بعد الانتهاء من الصلاة؟

إذا دخل وهو لم يصل المغرب والناس يصلون العشاء يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن كان دخل معهم في أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام للرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان دخل معهم في الثانية فما بعدها فالأمر واضح.

إن دخل في الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام.

السائل: هل يجمع؟ الشيخ: لا أدري هل هو من أهل الجمع أم لا؟ السائل: للمطر.

الشيخ: إن كان أدرك شيئاً من العشاء -أي: بعد أن تشهد- فليجمع، وإن كان لا يدرك فعندي محل توقف؛ لأنه لا يستفيد من هذا الجمع شيئاً، إذ أنه سوف يخرج لبيته ونقول: انتظر حتى يدخل وقت العشاء وصل في بيتك، لكن إذا كان يدرك شيئاً من العشاء مع الإمام فليجمع ليدرك فضيلة الجماعة.

ص: 18