المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإحرام لمن جاوز الميقات وله حاجة غير العمرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [20]

- ‌تفسير سورة الضحى

- ‌تفسير قوله تعالى: (والضحى والليل إذا سجى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يجدك يتيماً فآوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما السائل فلا تنهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإحرام لمن جاوز الميقات وله حاجة غير العمرة

- ‌حكم تحريك الشفتين في الصلاة وقراءة القرآن

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌حكم ما يأخذه الأئمة والمؤذنون من الرواتب

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

- ‌حكم قراءة الأذكار مرتبة صباحاً ومساءً، وقراءة سورة العصر في ختام المجلس

- ‌المصلون عن يمين الإمام ويساره لا ينالون فضيلة الصف الأول

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في المصلى

- ‌رؤية المنافقين لربهم يوم القيامة

- ‌حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع

- ‌موضع دعاء الاستخارة من الصلاة

- ‌حكم رواية الأحاديث الضعيفة في المواعظ

- ‌حكم الترتيب بين الصلاتين في جمع التأخير

- ‌حكم قص الشعر للمحرم بعد الشك في التطيب

- ‌الابتداء بحفظ القرآن في طلب العلم

- ‌حكم التداوي بعلاج مع الشك أن الذي دل عليه ساحر

- ‌حكم المال إذا حال عليه الحول وكان مدخراً لزواج ونحوه

- ‌كيفية التخلص من التعلق بالقبور

- ‌حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه

- ‌حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح

- ‌حكم مسألة التورق

- ‌حكم ما يخرج إلى الحلق من المعدة أثناء الصوم

- ‌حكم الطبول في الأعراس والذهاب إليها والرقص عليها ودفع الأجرة لذلك

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم مسابقة الإمام في التأمين

- ‌ما يلزم الزوجة بعد وفاة الزوج

- ‌حكم البسملة في الخلاء لمن أراد الوضوء فيه

- ‌حكم من نسي حلق الرأس أو تقصيره في العمرة

- ‌حكم استعمال الشيء المأكول للنظافة

الفصل: ‌حكم الإحرام لمن جاوز الميقات وله حاجة غير العمرة

‌حكم الإحرام لمن جاوز الميقات وله حاجة غير العمرة

رجل يريد التنزه في المنطقة الغربية، ويريد البقاء في جدة عدة أيام، ويحب أن يعتمر، وآخر قدم من خارج المملكة وطريق سيره يمر بـ جدة ويحب أن يعتمر، هل يعتمران من جدة؟ أو يلزمهما الإحرام من الميقات وجزاك الله خيراً؟

الميزان في هذا هو الإرادة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت وقال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) أي: من غير أهل البلاد التي وقتت لهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ثم بعد ذلك يقضي غرضه الذي أراد، ولكن من كان أهله في جدة -مثلاً- وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فلا يلزمه الإحرام؛ لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى أهله.

وأما من أراد العمرة ولكنه قال: أقضي عملي أولاً ثم أحرم من المكان الذي قضيت به العمل؛ فلا يحل له ذلك، وعليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه.

هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة الغربية لعمل، وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا -أيضاً- نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل فيجب عليه أن يحرم من الميقات.

ص: 14