المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [20]

- ‌تفسير سورة الضحى

- ‌تفسير قوله تعالى: (والضحى والليل إذا سجى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يجدك يتيماً فآوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما السائل فلا تنهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإحرام لمن جاوز الميقات وله حاجة غير العمرة

- ‌حكم تحريك الشفتين في الصلاة وقراءة القرآن

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌حكم ما يأخذه الأئمة والمؤذنون من الرواتب

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

- ‌حكم قراءة الأذكار مرتبة صباحاً ومساءً، وقراءة سورة العصر في ختام المجلس

- ‌المصلون عن يمين الإمام ويساره لا ينالون فضيلة الصف الأول

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في المصلى

- ‌رؤية المنافقين لربهم يوم القيامة

- ‌حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع

- ‌موضع دعاء الاستخارة من الصلاة

- ‌حكم رواية الأحاديث الضعيفة في المواعظ

- ‌حكم الترتيب بين الصلاتين في جمع التأخير

- ‌حكم قص الشعر للمحرم بعد الشك في التطيب

- ‌الابتداء بحفظ القرآن في طلب العلم

- ‌حكم التداوي بعلاج مع الشك أن الذي دل عليه ساحر

- ‌حكم المال إذا حال عليه الحول وكان مدخراً لزواج ونحوه

- ‌كيفية التخلص من التعلق بالقبور

- ‌حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه

- ‌حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح

- ‌حكم مسألة التورق

- ‌حكم ما يخرج إلى الحلق من المعدة أثناء الصوم

- ‌حكم الطبول في الأعراس والذهاب إليها والرقص عليها ودفع الأجرة لذلك

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم مسابقة الإمام في التأمين

- ‌ما يلزم الزوجة بعد وفاة الزوج

- ‌حكم البسملة في الخلاء لمن أراد الوضوء فيه

- ‌حكم من نسي حلق الرأس أو تقصيره في العمرة

- ‌حكم استعمال الشيء المأكول للنظافة

الفصل: ‌حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح

‌حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح

إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يف به بعد فترة من الزمن لظروف معينة فما الحكم؟

إذا اشترط الزوج على نفسه شرطاً، أو وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أو وليها فإنه إذا لم يف به فللزوجة الفسخ، أي: لها أن تفسخ النكاح.

السائل: إذا لم يف به لظروف معينة؟ الشيخ: إلا إذا كان عند الشرط قال: نعم.

أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شرط، أما إذا قال: أنا ألتزم به مطلقاً، فإنه يلزم به وإلا لها الفسخ، ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: يا أمير المؤمنين إذاً يطلقننا، قال رضي الله عنه:[مقاطع الحقوق عند الشروط] فمن شرط شرطاً لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذه الحالة أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض.

السائل: إن منعها من ذهابها للعمل بسبب وجود الأولاد وضياع حقوقهم وحقوقه بسبب الذهاب إلى العمل؟ الشيخ: إن كانت شرطت عليه أن تعمل فليس له منعها من العمل؛ لكن لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، وينبغي في هذه الحالة أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل بعوض إضاعة لبيتها، وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يعطيه لها فذلك خير، وإن لم تفعل فهي على شرطها، إلا إذا كان شرط عليه أن يلتزم بالسماح لها بالتدريس أو العمل بشرط ألا يأتي أولاد يصدونها، إذا كان ذكر ذلك فله منعها حينئذ.

ص: 33