المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [20]

- ‌تفسير سورة الضحى

- ‌تفسير قوله تعالى: (والضحى والليل إذا سجى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يجدك يتيماً فآوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما السائل فلا تنهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإحرام لمن جاوز الميقات وله حاجة غير العمرة

- ‌حكم تحريك الشفتين في الصلاة وقراءة القرآن

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌حكم ما يأخذه الأئمة والمؤذنون من الرواتب

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

- ‌حكم قراءة الأذكار مرتبة صباحاً ومساءً، وقراءة سورة العصر في ختام المجلس

- ‌المصلون عن يمين الإمام ويساره لا ينالون فضيلة الصف الأول

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في المصلى

- ‌رؤية المنافقين لربهم يوم القيامة

- ‌حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع

- ‌موضع دعاء الاستخارة من الصلاة

- ‌حكم رواية الأحاديث الضعيفة في المواعظ

- ‌حكم الترتيب بين الصلاتين في جمع التأخير

- ‌حكم قص الشعر للمحرم بعد الشك في التطيب

- ‌الابتداء بحفظ القرآن في طلب العلم

- ‌حكم التداوي بعلاج مع الشك أن الذي دل عليه ساحر

- ‌حكم المال إذا حال عليه الحول وكان مدخراً لزواج ونحوه

- ‌كيفية التخلص من التعلق بالقبور

- ‌حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه

- ‌حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح

- ‌حكم مسألة التورق

- ‌حكم ما يخرج إلى الحلق من المعدة أثناء الصوم

- ‌حكم الطبول في الأعراس والذهاب إليها والرقص عليها ودفع الأجرة لذلك

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم مسابقة الإمام في التأمين

- ‌ما يلزم الزوجة بعد وفاة الزوج

- ‌حكم البسملة في الخلاء لمن أراد الوضوء فيه

- ‌حكم من نسي حلق الرأس أو تقصيره في العمرة

- ‌حكم استعمال الشيء المأكول للنظافة

الفصل: ‌حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه

‌حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه

فضيلة الشيخ: توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلاً عشنا فيه فترة من الزمن، وتذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سبله بثلث ما وراءه أضحية وعشاء، وليس هناك ما يثبت أنه وقف، وقد آل هذا البيت للسقوط، وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم إن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال فأحوالهن ضعيفة ويردن توزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال، وجزاك الله خيراً؟

أما بالنسبة للمال فالمال الذي وجدتموه خلف أبيكم تركة ويجب أن يوزع على مستحقيه، أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتاً شرعياً؛ لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، ولكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت من هذا الموضوع، فالواجب عليكم التنزه عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفاً، وإذا كان الآن معطلاً فخذوا إذناً من المحكمة ببيعه، ويجعل ثمنه في بناء المساجد؛ لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشاء يأتي سنة بعد سنة، إلا إذا قال: إنه وقف على أولاده فإنه يباع ويشترى به بيتاً يكون وقفاً كما نص الوالد.

السائل: والسبرة؟ الشيخ: السبرة لأصحابها، تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه، فيبلغ المشتري بأن فيه السبرة.

ص: 32