المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [20]

- ‌تفسير سورة الضحى

- ‌تفسير قوله تعالى: (والضحى والليل إذا سجى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يجدك يتيماً فآوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما السائل فلا تنهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإحرام لمن جاوز الميقات وله حاجة غير العمرة

- ‌حكم تحريك الشفتين في الصلاة وقراءة القرآن

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌حكم ما يأخذه الأئمة والمؤذنون من الرواتب

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

- ‌حكم قراءة الأذكار مرتبة صباحاً ومساءً، وقراءة سورة العصر في ختام المجلس

- ‌المصلون عن يمين الإمام ويساره لا ينالون فضيلة الصف الأول

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في المصلى

- ‌رؤية المنافقين لربهم يوم القيامة

- ‌حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع

- ‌موضع دعاء الاستخارة من الصلاة

- ‌حكم رواية الأحاديث الضعيفة في المواعظ

- ‌حكم الترتيب بين الصلاتين في جمع التأخير

- ‌حكم قص الشعر للمحرم بعد الشك في التطيب

- ‌الابتداء بحفظ القرآن في طلب العلم

- ‌حكم التداوي بعلاج مع الشك أن الذي دل عليه ساحر

- ‌حكم المال إذا حال عليه الحول وكان مدخراً لزواج ونحوه

- ‌كيفية التخلص من التعلق بالقبور

- ‌حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه

- ‌حكم الوفاء بالشروط المشترطة في النكاح

- ‌حكم مسألة التورق

- ‌حكم ما يخرج إلى الحلق من المعدة أثناء الصوم

- ‌حكم الطبول في الأعراس والذهاب إليها والرقص عليها ودفع الأجرة لذلك

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم مسابقة الإمام في التأمين

- ‌ما يلزم الزوجة بعد وفاة الزوج

- ‌حكم البسملة في الخلاء لمن أراد الوضوء فيه

- ‌حكم من نسي حلق الرأس أو تقصيره في العمرة

- ‌حكم استعمال الشيء المأكول للنظافة

الفصل: ‌حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع

‌حكم الفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع

فضيلة الشيخ: في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضية حصل مطر في مدينة الرياض فصلينا المغرب، وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟

المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان الجمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين لكن لا تبطل الموالاة بالضوء الخفيف والجلسة الخفيفة.

وقال بعض العلماء: إذا جاز الجمع فلا حرج في الفصل بين الصلاتين حتى لو صليت الأولى في أول الوقت والثانية في آخره.

وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الجمع ليس معناه ضم الصلاتين بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقتين بحيث يكونان وقتاً واحداً، فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أن تصلي الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، وليس ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض.

فعلى هذا نقول: القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج ورأى المطر رجع وجمع، نقول: هذه لا بأس بها ولا حرج فيها حتى لو لم يبد له إلا بعد الصلاة فلا يضر؛ لأنه اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى ضعيف، فالصواب أنه لا يشترط بل لو حدث المطر بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع.

ص: 23