المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التكبير عند محاذاة الحجر الأسود - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [201]

- ‌واجب الإنسان أمام سرعة تقضي الزمان

- ‌الأسئلة

- ‌ضابط الحرج المبيح للجمع بين الصلاتين

- ‌حكم التكبير عند محاذاة الحجر الأسود

- ‌حكم تقديم الأولاد على الوالدين في الإطعام

- ‌حكم الجمع بين الهدي بمكة والأضحية عند الأهل

- ‌حكم حلق شعر الخد

- ‌حكم صلاة أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة

- ‌حكم النغمات والأجراس الصادرة عن الآلات

- ‌حكم الطهارة في الطواف

- ‌حكم صلاة الجمعة في السجن

- ‌وجوب إتمام صلاة المسافر إذا صلى خلف مقيم

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌حكم الطهارة لسجود التلاوة ولسجود الشكر

- ‌النهي عن ذكر محاسن الميت على المنبر

- ‌حكم استخدام عدسات العين للزينة

- ‌حكم الإحرام من جدة

- ‌وجوب وصول الحصى إلى الحوض عند رمي جمرة العقبة

- ‌جواز كتمان العلم لدفع الضرر

- ‌وجوب طواف الوداع

- ‌حكم سجود السهو للمأموم الذي فاتته بعض الركعات

- ‌الضابط للقنوت في الصلوات

- ‌كيفية التعامل الشرعي مع الشيعة

- ‌المحافظة على الطعام المتبقي في الإناء

- ‌مشروعية رد السلام على المبتدعة وأهل الكتاب

- ‌أقوال العلماء في المجاز

الفصل: ‌حكم التكبير عند محاذاة الحجر الأسود

‌حكم التكبير عند محاذاة الحجر الأسود

فضيلة الشيخ! كنت أطوف طواف الوداع وتعديت الحجر الأسود وما كبرت، وكان معي صاحب يقول: التكبير واجب، فما سمعت كلامه؛ لأني سألت واحداً قبله فقال: إنه سنة وليس بواجب.

فما حكمه يا شيخ؟!

التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ليس بواجب بل هو سنة، ومحله في ابتداء الشوط وليس في انتهائه، وعلى هذا فإذا كان آخر شوط فلا تكبر.

السائل: وفي أثناء الشوط؟ الشيخ: حتى في أثنائه هو سنة وليس بواجب، لو تركه الإنسان عمداً فلا إثم عليه.

ص: 5