المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من اختير ليحج عن غيره هل له أن يوكل غيره - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [202]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في سدر مخضود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وماء مسكوب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفاكهة كثيرة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفرش مرفوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أنشاناهن إنشاءً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأخير الصلاة على الميت

- ‌حكم نقل الجنازة من مدينة إلى مدينة أخرى

- ‌حكم تأخير السنة الراتبة

- ‌تقسيم الميراث بين الأبناء قبل الموت

- ‌حكم لُعب الأطفال

- ‌فضل حافظ القرآن

- ‌حكم التهنئة بحلول العام الجديد

- ‌من اختير ليحج عن غيره هل له أن يوكل غيره

- ‌معنى الشهادة في سبيل الله

- ‌جزاء الشهيد في الآخرة

- ‌سؤال الله والاستعاذة منه عند مرور آيات الوعد والوعيد

- ‌موضع تكبيرة الانتقال بين الأركان

- ‌حكم تشريح الحشرات

- ‌حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات

- ‌حكم من استلف مالاً من البنك وأبقاها عندهم يتاجرون بها

- ‌حكم الأضحية من الجواميس

- ‌حكم من صلى منفرداً خلف الصف الأول

- ‌حكم الاحتفاظ بصور الميت أو بحوائجه

- ‌حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب

- ‌حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى

- ‌عدم صحة أن العدد سبعة يدل على الكثرة

الفصل: ‌من اختير ليحج عن غيره هل له أن يوكل غيره

‌من اختير ليحج عن غيره هل له أن يوكل غيره

رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل أدى والده حج الفريضة أم لا، فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه، وابنه هذا له ابن أو أبناء -يصير الحفيد- يعني: الوالد طلب من أحد أبنائه أن يحج عن والده ولا يعلم هل حج الفريضة أم لا، وهذا الولد كلف أحد أولاده ولداً بالغاً عاقلاً قد حج الفريضة، فهل ينويها فريضة أو ينويها حجاً؟

يعني أنها تنفيذاً لوصية والده، ولكن اعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة نواها نافلة وإذا كان لم يحج الفريضة صارت فريضة، حتى إذا لم ينوها، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤد الفريضة فما حجه فهو الفريضة حتى ولو حج عن غيره، إن شاء الله لا بأس بذلك ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسه؛ لأنه طالب علم وفاهم فلا يوصِ بها أحداً.

ص: 20