المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [202]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في سدر مخضود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وماء مسكوب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفاكهة كثيرة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفرش مرفوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أنشاناهن إنشاءً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأخير الصلاة على الميت

- ‌حكم نقل الجنازة من مدينة إلى مدينة أخرى

- ‌حكم تأخير السنة الراتبة

- ‌تقسيم الميراث بين الأبناء قبل الموت

- ‌حكم لُعب الأطفال

- ‌فضل حافظ القرآن

- ‌حكم التهنئة بحلول العام الجديد

- ‌من اختير ليحج عن غيره هل له أن يوكل غيره

- ‌معنى الشهادة في سبيل الله

- ‌جزاء الشهيد في الآخرة

- ‌سؤال الله والاستعاذة منه عند مرور آيات الوعد والوعيد

- ‌موضع تكبيرة الانتقال بين الأركان

- ‌حكم تشريح الحشرات

- ‌حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات

- ‌حكم من استلف مالاً من البنك وأبقاها عندهم يتاجرون بها

- ‌حكم الأضحية من الجواميس

- ‌حكم من صلى منفرداً خلف الصف الأول

- ‌حكم الاحتفاظ بصور الميت أو بحوائجه

- ‌حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب

- ‌حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى

- ‌عدم صحة أن العدد سبعة يدل على الكثرة

الفصل: ‌حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب

‌حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب

إذا تأخر إمام المسجد وتقدم شخص من جماعة المسجد ثم رأى الإمام الراتب بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فهل له أن ينصرف يرجع ويقدم الإمام الراتب أم لا؟

أولاً: لا يجوز لأحد أن يتقدم قبل الإمام الراتب إلا إذا كان قد قال لهم: إذا مضى ثلث ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة كما يقرر فأقم الصلاة، وبعض الناس -والعياذ بالله- يتهاون، إذا تأخر الإمام دقيقتين أو ثلاثاً قالوا له: أقم، هذا لا يجوز؛ لأن الإمام في مسجده كالسلطان في رعيته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:(ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه) فلينتظر، لكن إذا كان قد أذن لهم وقال: إذا مضى ثلث ساعة، فأقيموا الصلاة ومضى ثلث ساعة فأقاموا الصلاة يتقدم أحدهم، ثم إذا حضر الإمام فللإمام أن يتقدم وذاك أن يتأخر في الصف، لأن الإمام هو صاحب السلطة في مسجده.

وهل الأفضل أن يتقدم ويتأخر الذي أقام أم أن الأفضل أن يدخل في الجماعة؟ الغالب أن الثاني أحسن وأبعد من العداوة والبغضاء، فأرى أنه إذا جاء وقد تقدم أحد المصلين أن يبقيه على تقدمه ولا يحاول أن يزيحه ويكمل بالناس، سواء في الركعة الأولى أو الأخيرة.

ص: 31