المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [202]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في سدر مخضود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وماء مسكوب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفاكهة كثيرة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفرش مرفوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أنشاناهن إنشاءً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأخير الصلاة على الميت

- ‌حكم نقل الجنازة من مدينة إلى مدينة أخرى

- ‌حكم تأخير السنة الراتبة

- ‌تقسيم الميراث بين الأبناء قبل الموت

- ‌حكم لُعب الأطفال

- ‌فضل حافظ القرآن

- ‌حكم التهنئة بحلول العام الجديد

- ‌من اختير ليحج عن غيره هل له أن يوكل غيره

- ‌معنى الشهادة في سبيل الله

- ‌جزاء الشهيد في الآخرة

- ‌سؤال الله والاستعاذة منه عند مرور آيات الوعد والوعيد

- ‌موضع تكبيرة الانتقال بين الأركان

- ‌حكم تشريح الحشرات

- ‌حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات

- ‌حكم من استلف مالاً من البنك وأبقاها عندهم يتاجرون بها

- ‌حكم الأضحية من الجواميس

- ‌حكم من صلى منفرداً خلف الصف الأول

- ‌حكم الاحتفاظ بصور الميت أو بحوائجه

- ‌حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب

- ‌حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى

- ‌عدم صحة أن العدد سبعة يدل على الكثرة

الفصل: ‌حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات

‌حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات

هناك رجل لديه فحل من الإبل، ويأتي إليه الناس لكي يضرب النوق التي عندهم ويأخذ الأجرة على هذا فما الحكم؟

الحكم أنه لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن بيع عسب الفحل) أي: طرقه البعير، وعجباً من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئاً لا يضر جمله، بل ينفع الجمل؛ لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضاً، فليعط الجمل حريته، ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها، فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك، المهم أن عسب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز له، إما أن تمنحه مجاناً، وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل.

ص: 26