المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زكاة الحلي - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [205]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تنزيل من رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السفر للصلاة على الجنازة

- ‌حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة

- ‌كيفية الطهارة والصلاة لمن أصابه مرض غير عضوي

- ‌حكم التبرع بالشي المحرم

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً على يد القاضي

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (في مصلاه)

- ‌مقاطعة صاحب المعصية

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها)

- ‌صورة من بيع التقسيط المحرم

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌ختم الرسالة بقوله: (ولكم خالص تحياتي) أو (خالص شكري)

- ‌حكم الكتابة على القبور أو وضع أرقام عليها لمعرفتها

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية

- ‌من صور بيع التقسيط المحرم

- ‌التحايل على التأخير عن وقت الدوام الرسمي

- ‌النهي عن الكتابة على القبور

الفصل: ‌حكم زكاة الحلي

‌حكم زكاة الحلي

نشهد الله على محبتك يا شيخ محمد! ونحن من أبنائكم من أهل منطقة الرياض أتينا لزيارتكم -الله يحفظك- والسؤال في زكاة الذهب ما القول الصحيح فيها؟

يعني في الحلي أم في الذهب مطلقاً؟ السائل: في الذهب.

الشيخ: في الذهب مطلقاً لا إشكال أن فيه الزكاة بإجماع المسلمين، كالدنانير والتبر وقطع الذهب، هذه ليس فيها إشكال، فيها زكاة على كل حال سواء أعدها الإنسان للتجارة أو للقنية، الخلاف في الحلي المباح، والعلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال، أرجحها وجوب الزكاة مطلقاً إذا بلغ النصاب، فإذا كان عند امرأة أسورة وخواتيم وخروص تبلغ النصاب وهو: خمسة وثمانون جراماً، وجب عليها زكاته كل عام، وتقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة بقيمة الذهب وتخرج ربع العشر، سواء كان هذا أكثر مما اشترته به أو أقل.

فمثلاً: إذا كانت اشترت هذه الحلي من الذهب بعشرة آلاف وعند تمام الحول صار يساوي خمسة فالواجب زكاة خمسة فقط، وإذا اشترته بخمسة وصار عند تمام الحول يساوي عشرة فالواجب زكاة عشرة.

ص: 13