المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الكتابة على القبور أو وضع أرقام عليها لمعرفتها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [205]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تنزيل من رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السفر للصلاة على الجنازة

- ‌حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة

- ‌كيفية الطهارة والصلاة لمن أصابه مرض غير عضوي

- ‌حكم التبرع بالشي المحرم

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً على يد القاضي

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (في مصلاه)

- ‌مقاطعة صاحب المعصية

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها)

- ‌صورة من بيع التقسيط المحرم

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌ختم الرسالة بقوله: (ولكم خالص تحياتي) أو (خالص شكري)

- ‌حكم الكتابة على القبور أو وضع أرقام عليها لمعرفتها

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية

- ‌من صور بيع التقسيط المحرم

- ‌التحايل على التأخير عن وقت الدوام الرسمي

- ‌النهي عن الكتابة على القبور

الفصل: ‌حكم الكتابة على القبور أو وضع أرقام عليها لمعرفتها

‌حكم الكتابة على القبور أو وضع أرقام عليها لمعرفتها

بعض المقابر يضعون على الجدر المحاذية للقبور حتى يعرف القبر الفلاني من قبر فلان، فما حكم هذا يا شيخ! هل هذا يفضي إلى شيء أشد من هذا؟

لا أظن أنه يفضي إلى شيء، لعل الذي كتب الرقم أقاربه يريدون أن يسلموا عليه، لكن إذا خشي أن يقع في مفسدة مثل أن يكون هذا الرجل صاحب مال تعظمه العامة به، أو صاحب علم، أو صاحب عبادة، فهنا يمنع، أما أنه رجل عادي ولا يعرفه إلا أقاربه فلا أرى في هذا بأساً.

السائل: هذا يا شيخ! يوضع بصفة جماعية عندنا في الحضر، والمسئول يأمر الشخص المكلف بحفر القبور أن يرقم القبور؟ الشيخ: أهو بالنصائب؟ السائل: لا يا شيخ! دون النصائب.

الشيخ: على الجدار؟ مثل أن يقول: قبر أبي في الصف الرابع في المكان بينه وبين الجدار خمسة قبور.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا هو الذي تكلمت عنه، إذا كان رجلاً عادياً ولا يخشى أن يغلو الناس فيه فلا بأس.

ص: 21