المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها) - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [205]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تنزيل من رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السفر للصلاة على الجنازة

- ‌حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة

- ‌كيفية الطهارة والصلاة لمن أصابه مرض غير عضوي

- ‌حكم التبرع بالشي المحرم

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً على يد القاضي

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (في مصلاه)

- ‌مقاطعة صاحب المعصية

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها)

- ‌صورة من بيع التقسيط المحرم

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌ختم الرسالة بقوله: (ولكم خالص تحياتي) أو (خالص شكري)

- ‌حكم الكتابة على القبور أو وضع أرقام عليها لمعرفتها

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية

- ‌من صور بيع التقسيط المحرم

- ‌التحايل على التأخير عن وقت الدوام الرسمي

- ‌النهي عن الكتابة على القبور

الفصل: ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها)

‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها)

فضيلة الشيخ! بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه حين طلق زوجته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد عمر حين طلقها وهي حائض:(راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها) فكيف يكون الطلاق السني، هل يكون بعد حيضة أو حيضتين بناءً على هذا الحديث؟

هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه، ويقال: لا تطلق في الطهر الذي يلي الحيضة الذي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، لأن في بعض ألفاظ الحديث مرة: فليراجعها، ثم: ليطلقها طاهراً أو حاملاً ولا يفيد التكرار، لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضٍ.

ص: 17