المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [205]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تنزيل من رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السفر للصلاة على الجنازة

- ‌حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة

- ‌كيفية الطهارة والصلاة لمن أصابه مرض غير عضوي

- ‌حكم التبرع بالشي المحرم

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً على يد القاضي

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (في مصلاه)

- ‌مقاطعة صاحب المعصية

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها)

- ‌صورة من بيع التقسيط المحرم

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌ختم الرسالة بقوله: (ولكم خالص تحياتي) أو (خالص شكري)

- ‌حكم الكتابة على القبور أو وضع أرقام عليها لمعرفتها

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية

- ‌من صور بيع التقسيط المحرم

- ‌التحايل على التأخير عن وقت الدوام الرسمي

- ‌النهي عن الكتابة على القبور

الفصل: ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية

‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو أو بالكاميرا الفوتوغرافية

بالنسبة للتصوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن الله المصورين) هل تدخل كاميرا الفيديو في هذا الحديث؟ لا، لا يدخل في هذا الحديث ولا التصوير الفوتوغرافي، لأن المصور الفوتوغرافي لم يصور في الواقع؛ فهو ما خطط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفتين، غاية ما هنالك أنه سلط أضواء معينة تلتقط صورة هذا الشيء، الصورة التي كان عليها بخلق الله عز وجل، لكن اتخاذ الصور هو الذي فيه التفصيل، فهنا ثلاثة أقسام: القسم الأول: التصوير التمثيلي الذي يكون مجسماً، هذا حرام على المصور وعلى المشتري؛ لأن هذا صور صورة يضاهي بها خلق الله عز وجل.

القسم الثاني: الصورة باليد، تخطيط، بمعنى: أنه يصور شكل آدمي أو شكل ذئب أو سبع أو ما أشبه ذلك، هذه أيضاً حرام على القول الراجح، وإن كان بعض السلف خالف فيها، ولكن القول الراجح أنها حرام.

القسم الثالث: الصورة الملتقطة، فهذه لا تدخل في الحديث أصلاً، لأن الملتقط ما صور، غاية ما هنالك أنه ضغط على زر معين فالتقط الشعاع هذه الصورة على الورقة، وهذا ليس معروفاً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول: إنه يشمله اللفظ بالعموم، وإذا كنا نشك في دخوله في التصوير وهو لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول: هذا الرجل ملعون، أو إن هؤلاء القوم ملعونون، صعب، فالدخول في التحذير بدون قرينة أو بدون علم لا ينبغي، والإنسان يجب أن يتورع عن تحريم الحلال، كما يجب أن يتورع عن تحليل الحرام، بل إن المتجرئ على تحريم الحلال أشد إثماً من المتجرئ على تحليل الحرام، وهذا مع الشك كما مع اليقين أو الظن هذا شيء واضح أنه يجب أن يتبع ما غلب على ظنه؛ لأن المحرم حكم ومنع، حكم وهو في جانب حق الله عز وجل غلط؛ لأن التحليل والتحريم والحكم إلى الله عز وجل، (منع) : أي: منع الناس مما أحل الله لهم وهو لم يعلم أنه حرام، ولم يغلب على ظنه أنه حرام.

ص: 22