المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تغيير موضع صلاة النافلة من مكان لآخر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [206]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنتم حينئذٍ تنظرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونحن أقرب إليه منكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما إن كان من المقربين فروح)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما إن كان من أصحاب اليمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما إن كان من المكذبين الضالين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هذا لهو حق اليقين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان متى يبشر المؤمن عند الموت أو بعده

- ‌بشرى من رأى ملائكة بيض عند الاحتضار

- ‌صحة رواية: نم نوم العروس إلى يوم القيامة

- ‌أسباب الفتور عن طلب العلم

- ‌حكم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام

- ‌حكم تغيير موضع صلاة النافلة من مكان لآخر

- ‌حكم ترك النوافل

- ‌بيان حال حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌حكم من صلى المغرب مع من يصلي العشاء فأتم معه نسياناً

- ‌بيان معنى النجوى

- ‌بيان أن الجهل بالعقوبة المترتبة على فعل محرم ليس عذراً

- ‌بيان معنى الاسترقاء

- ‌حكم رواية (لا يرقون)

- ‌حكم تداخل النية في العبادات

- ‌حكم قوم جمعوا مالاً لاستثماره ثم أخذه أحدهم بزيادة

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم والدعوة إلى الله

الفصل: ‌حكم تغيير موضع صلاة النافلة من مكان لآخر

‌حكم تغيير موضع صلاة النافلة من مكان لآخر

هل هناك أفضلية في تغيير موضع الصلاة من مكان لآخر؟

يعني إذا أدى الفريضة في مكان، فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مكان آخر؟ الجواب: جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت، وعلى هذا فإذا قلنا: الأفضل أن تكون في البيت لزم من هذا التغيير، لكن إذا كان الإنسان يخشى إذا ذهب إلى البيت أن ينسى أو يحدث ويشق عليه أن يتوضأ أو ما أشبه ذلك أن يصلي في المسجد، قال العلماء: الأفضل أن يغير المكان إذا أمكن، واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه، قال:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم) وذلك ليكون هناك تمييز بين الفريضة والنافلة، ولهذا -والله أعلم- شرع للإنسان إذا قرأ الفاتحة جهراً أن يسكت قليلاً حتى يتبين أن القراءة الأولى فرض والثانية نفل.

ص: 18