المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قوم جمعوا مالا لاستثماره ثم أخذه أحدهم بزيادة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [206]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنتم حينئذٍ تنظرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونحن أقرب إليه منكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما إن كان من المقربين فروح)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما إن كان من أصحاب اليمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما إن كان من المكذبين الضالين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هذا لهو حق اليقين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان متى يبشر المؤمن عند الموت أو بعده

- ‌بشرى من رأى ملائكة بيض عند الاحتضار

- ‌صحة رواية: نم نوم العروس إلى يوم القيامة

- ‌أسباب الفتور عن طلب العلم

- ‌حكم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام

- ‌حكم تغيير موضع صلاة النافلة من مكان لآخر

- ‌حكم ترك النوافل

- ‌بيان حال حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌حكم من صلى المغرب مع من يصلي العشاء فأتم معه نسياناً

- ‌بيان معنى النجوى

- ‌بيان أن الجهل بالعقوبة المترتبة على فعل محرم ليس عذراً

- ‌بيان معنى الاسترقاء

- ‌حكم رواية (لا يرقون)

- ‌حكم تداخل النية في العبادات

- ‌حكم قوم جمعوا مالاً لاستثماره ثم أخذه أحدهم بزيادة

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم والدعوة إلى الله

الفصل: ‌حكم قوم جمعوا مالا لاستثماره ثم أخذه أحدهم بزيادة

‌حكم قوم جمعوا مالاً لاستثماره ثم أخذه أحدهم بزيادة

مجموعة من الأشخاص يضعون شهرياً مبلغاً من المال -مائة ريال أو خمسين ريالاً- بمبلغ غير متساوٍ، وبعد مضي سنة أو سنتين يشترون بها سلعة معينة من أجل بيعها والاستفادة منها، إما بثمن حال أو بثمن مقسط، فيسأل بعض الأشخاص العشرة أو الخمسة عشر لو أخذها واحد منهم بالتقسيط من الأشخاص أنفسهم أيجوز له أم لا يجوز؟

لا يجوز هذا، يعني هم يجمعون من الراتب كل شهر مائة ريال، وإذا اجتمع عندهم جزء كبير من المال اشتروا به سلعة للتكسب، يقول: هل يجوز أن يأخذها واحد منهم بزيادة؟ فالجواب: لا يجوز، لأن هذا رباً.

لكن اسأل سؤالاً آخر: هل في هذه الدراهم زكاة أم لا؟ فالجواب: فيها زكاة؛ لأنها إما نقد وإما عروض إذا اشتروا بها السلعة للتكسب.

ص: 27