المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تداخل النية في العبادات - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [206]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنتم حينئذٍ تنظرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونحن أقرب إليه منكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما إن كان من المقربين فروح)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما إن كان من أصحاب اليمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما إن كان من المكذبين الضالين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هذا لهو حق اليقين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان متى يبشر المؤمن عند الموت أو بعده

- ‌بشرى من رأى ملائكة بيض عند الاحتضار

- ‌صحة رواية: نم نوم العروس إلى يوم القيامة

- ‌أسباب الفتور عن طلب العلم

- ‌حكم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام

- ‌حكم تغيير موضع صلاة النافلة من مكان لآخر

- ‌حكم ترك النوافل

- ‌بيان حال حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌حكم من صلى المغرب مع من يصلي العشاء فأتم معه نسياناً

- ‌بيان معنى النجوى

- ‌بيان أن الجهل بالعقوبة المترتبة على فعل محرم ليس عذراً

- ‌بيان معنى الاسترقاء

- ‌حكم رواية (لا يرقون)

- ‌حكم تداخل النية في العبادات

- ‌حكم قوم جمعوا مالاً لاستثماره ثم أخذه أحدهم بزيادة

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم والدعوة إلى الله

الفصل: ‌حكم تداخل النية في العبادات

‌حكم تداخل النية في العبادات

بالنسبة لتداخل العبادات كسنة العشاء والاستخارة مثلاً، أو صيام الإثنين والخميس في ستة أيام من شوال، فكيف ندخل النية؟ وما هو الضابط حتى لا تتداخل؟

إذا كان المقصود الفعل تداخلت، وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل، فمثلاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فدخل رجل وصلى ركعتين راتبة الفجر، الآن هل جلس قبل أن يصلي ركعتين أم صلّى ركعتين؟ صلّى ركعتين، والمقصود أن يصلي ركعتين وحصل.

يصلي في سنة الظهر ركعتين وركعتين قبل الصلاة، لو قال: سأجعل الركعتين عن الأربع فهل هذا يجزئ؟ لا يجزئ؛ لأن المقصود فعل نفس الأربع.

صلاة الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: (فليصل ركعتين من غير الفريضة) هل لو صلّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة؟ من قال: إن قوله: (من غير الفريضة) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء قالوا: يجزئ، فاستخر بعد الراتبة ولا مانع.

ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة، وهذا هو الأقرب عندي قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة.

أما مسألة الإثنين والخميس، فالإنسان إذا صام يوم الإثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال، ويحصل له أجر صيام الإثنين والخميس، لكن في ستة من شوال المتابعة فيها أفضل من تحري الإثنين والخميس، بمعنى أنك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل الست كلها.

ص: 26