المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير إخراج الزكاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [21]

- ‌تفسير آيات من سورة التكوير

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا الشمس كورت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا النجوم انكدرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا الجبال سيرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا العشار عطلت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا الوحوش حشرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا البحار سجرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا النفوس زوجت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا الموءودة سئلت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بأي ذنب قتلت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا الصحف نشرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا السماء كشطت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا الجحيم سعرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا الجنة أزلفت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمت نفس ما أحضرت)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وسائل الدعوة

- ‌حكم من رمى الجمرة ليلاً مع امرأته

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم الخروج من مزدلفة ليلاً

- ‌من نوى الحج يوم عرفة

- ‌حكم الاستمناء بيد الزوجة في نهار رمضان

- ‌حكم الملابس التي عليها الصليب

- ‌وجوب العدل بين طلاب أهل السنة والرافضة

- ‌حكم ترتيب الصلاة

- ‌حكم من جامع امرأته وهي تقضي صيامها

الفصل: ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

‌حكم تأخير إخراج الزكاة

يا شيخ! ما الحكم إذا أُخِّرت زكاة الذهب أكثر من ثلاثة أشهر؟ هذا أمر.

والأمر الآخر: ما الحكم إذا اشترى ذهباً جديداً وأضافه إلى الذهب القديم الذي وجبت عليه الزكاة؟

تأخير الزكاة سواءً كانت زكاة الذهب أو غيره لا يجوز، إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة وأخَّرها ليتحرى مَن يرى أنه أهل فهذا لا بأس به؛ لكن يجب أن يقيد الحول؛ لكيلا يقول في السنة الثانية مثلاً: أنا ما زكيتُ إلا من مدة ستة أشهر، فأضيف ستة أشهر أخرى مثلاًَ: إذا كانت تحل في رمضان، ولم يجد أحداً يعطيه، وأخَّرها إلى ذي القعدة، فإذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة، فلا يقل: أنا لم أؤدِّ إلا في ذي القعدة، فلا أخرجها إلا في ذي القعدة؛ لأن الأول تأخير، فإذا كان لمصلحة فلا بأس.

أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول، فإنه لا يُضَمُّ إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعل له حولاً وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويُخْرِج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة.

السائل: وإذا كان الجديد أقل من النصاب؟ الشيخ: إذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فيضاف إلى الأول في النصاب؛ لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد.

ص: 20