المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع وشراء الأقنعة المخيفة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [215]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله بما تعملون خبير)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات)

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضلية في الصلاة: إلى الصف الأيمن أم الأيسر

- ‌حكم الملابس التي تظل في المغسلة أكثر من الفترة المشروط مكوثها عندهم

- ‌حكم بيع وشراء الأقنعة المخيفة

- ‌حكم الهجرة من بلاد المسلمين إلى دول غربية كافرة

- ‌حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع

- ‌حكم الزكاة في النخيل الذي في البيوت

- ‌هل العبرة في سداد الديون القيمة أم المثلية

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حديث: (فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة)

- ‌حكم الملابس التي يمضي عليها أكثر من أربعة أشهر في المغسلة

- ‌حكم انتظار الجماعة الثانية إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة بعد الركوع

- ‌المقصود بالقتال قبل صلح الحديبية

- ‌حال المؤمن بين الخوف والرجاء فيما عند الله

- ‌حكم من لا يستطيع جذب الماء إلى أنفه في الوضوء

- ‌الجمع بين قول الله تعالى: (إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

- ‌حكم القسم بعين الله

- ‌حكم ترك صلاة الجماعة لعدم وجود (الشماغ)

- ‌حكم صلاة التسبيح

- ‌حكم من غرق وقد ذهب ليعصي الله

- ‌ضابط تغيير المنكرات

الفصل: ‌حكم بيع وشراء الأقنعة المخيفة

‌حكم بيع وشراء الأقنعة المخيفة

هناك الآن أقنعة مخيفة على شكل صور تباع في المحلات يشتريها الناس ويلبسونها هل فيها شيء؟

أولاً: أرى أن هذه الأقنعة محرمة في بيعها وشرائها واقتنائها واستعمالها؛ لأنها مضيعة للمال ولا فائدة فيها إطلاقاً، وكل شيء لا فائدة فيه فبذل المال فيه محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال.

ثانياً: أنها مشوهة ترعب الصبيان وتخيفهم، وتبقى هذه الصورة المرعبة في مخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله، فلا أرى جوازها؛ بل أرى منعها، ولا يجوز للإنسان أن يشتريها، أو يبيعها، أو يقتنيها، أو يستعملها.

ص: 12