المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع التورق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [215]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله بما تعملون خبير)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات)

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضلية في الصلاة: إلى الصف الأيمن أم الأيسر

- ‌حكم الملابس التي تظل في المغسلة أكثر من الفترة المشروط مكوثها عندهم

- ‌حكم بيع وشراء الأقنعة المخيفة

- ‌حكم الهجرة من بلاد المسلمين إلى دول غربية كافرة

- ‌حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع

- ‌حكم الزكاة في النخيل الذي في البيوت

- ‌هل العبرة في سداد الديون القيمة أم المثلية

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حديث: (فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة)

- ‌حكم الملابس التي يمضي عليها أكثر من أربعة أشهر في المغسلة

- ‌حكم انتظار الجماعة الثانية إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة بعد الركوع

- ‌المقصود بالقتال قبل صلح الحديبية

- ‌حال المؤمن بين الخوف والرجاء فيما عند الله

- ‌حكم من لا يستطيع جذب الماء إلى أنفه في الوضوء

- ‌الجمع بين قول الله تعالى: (إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

- ‌حكم القسم بعين الله

- ‌حكم ترك صلاة الجماعة لعدم وجود (الشماغ)

- ‌حكم صلاة التسبيح

- ‌حكم من غرق وقد ذهب ليعصي الله

- ‌ضابط تغيير المنكرات

الفصل: ‌حكم بيع التورق

‌حكم بيع التورق

عندي مكتب لخدمات البيع بالتقسيط يدفع له مستودع، فالتاجر يشتري البضاعة فيعرضها للبيع بالتقسيط فقط، والمكتب يبيعها له، ويأخذ مقابلاً لذلك العقد وتخليص الأقساط، والمشتري يأخذ البضاعة ويبيعها في مكان آخر، ما حكم هذه العملية؟

الآن فهمنا أن عندنا تاجر اشترى سيارات وأودعها عنده، ويبيع بالتقسيط وله دلال يبيع له ويخلص الثمن من المشترين، إلى هنا جائز وما فيها إشكال، بقينا في هذا الذي اشترى أنت تقول: إنه باعها من أجل أن يأخذ الدراهم.

هذا الرجل الذي اشترى السلعة من أجل ثمنها يسميه العلماء التورق، منهم من أجازه ومنهم من منعه.

الذين منعوه قالوا: إن هذه حيلة لأنه ما اشترى السيارة مثلاً يريد السيارة لكن يريد الدراهم، والآخرون يقولون: هذا ما علينا منه اشترى السيارة وغرضه آخر ما علينا منه، سواء أراد أن يبيعها أو أن يكدسها لنفسه، يشتغل بها بالأجرة، أو يذهب بها إلى بلد آخر تكون أرفع قيمة، ما علينا منه، فالمسألة فيها خلاف، فمن أراد التورع فليترك ذلك، ومن أراد التوسع فيتبع العلماء الآخرين.

لكن المحظور الممنوع الذي هو شبيه بعمل اليهود، هؤلاء القوم الذين يأتون إليهم من يريد السيارة ويقول: اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد، وأنا أشتريها من المعرض وأنقد له الثمن وأبيعها عليك بالتقسيط بأكثر، هذه لا شك أنها حرام، ولا يغرنك فتوى من قال: إنها حلال، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي فرق بين أن يعطيك التاجر دراهم يقول: خذ هذه قيمة السيارة اشتريها ولكن هذه الدراهم مؤجلة عليك بأكثر، هذه حرام وما فيها إشكال، فرق بينها وبين الصورة الأولى إلا أن الصورة حيلة وهذه صريحة، والحيلة أشد إثماً من الصريحة، لأنه كما قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.

ص: 17