المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل العبرة في سداد الديون القيمة أم المثلية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [215]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله بما تعملون خبير)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات)

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضلية في الصلاة: إلى الصف الأيمن أم الأيسر

- ‌حكم الملابس التي تظل في المغسلة أكثر من الفترة المشروط مكوثها عندهم

- ‌حكم بيع وشراء الأقنعة المخيفة

- ‌حكم الهجرة من بلاد المسلمين إلى دول غربية كافرة

- ‌حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع

- ‌حكم الزكاة في النخيل الذي في البيوت

- ‌هل العبرة في سداد الديون القيمة أم المثلية

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حديث: (فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة)

- ‌حكم الملابس التي يمضي عليها أكثر من أربعة أشهر في المغسلة

- ‌حكم انتظار الجماعة الثانية إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة بعد الركوع

- ‌المقصود بالقتال قبل صلح الحديبية

- ‌حال المؤمن بين الخوف والرجاء فيما عند الله

- ‌حكم من لا يستطيع جذب الماء إلى أنفه في الوضوء

- ‌الجمع بين قول الله تعالى: (إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

- ‌حكم القسم بعين الله

- ‌حكم ترك صلاة الجماعة لعدم وجود (الشماغ)

- ‌حكم صلاة التسبيح

- ‌حكم من غرق وقد ذهب ليعصي الله

- ‌ضابط تغيير المنكرات

الفصل: ‌هل العبرة في سداد الديون القيمة أم المثلية

‌هل العبرة في سداد الديون القيمة أم المثلية

؟

هل العبرة بسداد الديون في العملة: القيمة أم المثل؟ مثلاً استلفت ألف دينار أردني وهي تساوي بالسعودي خمسة آلاف ريال سعودي، هل إذا ارتفعت القيمة ونزلت أردها بنفسها؟

عليك دينار أردني، القرض على اسمه، ترد مثله زادت قيمته أو نقصت، كما لو استقرضت منك صاع بر فالواجب علي أن أرد صاع بر، استقرضت منك صاع رز، أرد عليك رزاً، لما استقرضته مني كان الصاع يساوي خمسة ريالات، ولما أردت أن توفيني صار يساوي عشرة ريالات هل تقول: لا أرد عليك إلا نصف الصاع؟ لا، ترد علي الصاع ولو كان يساوي عشرة، والعكس كذلك لو كان يساوي عشرة عند القرض وعند الاستيفاء يساوي خمسة، ما لي إلا الصاع، والخلاصة أن الإنسان يرد مثلما استقرض زادت القيمة أم نقصت، هذه هي القاعدة.

ص: 16