المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب العدل بين الزوجات - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [216]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ينادونهم ألم نكن معكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على الغائب

- ‌حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده

- ‌ضابط التشبه المحرم بالكفار

- ‌التوفيق بين قيام الليل وعمل النهار

- ‌مضاعفة صلاة الجنازة في الحرم المكي

- ‌وجوب الإيفاء بعقود النكاح

- ‌حكم عصيان الوالد إذا كان يمنع ولده من طلب العلم

- ‌حكم بيع السيارة المستعملة بسيارة جديدة مع فارق في القيمة

- ‌حكم الاستماع إلى أناشيد البنات

- ‌وجوب العدل بين الزوجات

- ‌حكم بناء عمارة من قرض ربوي

- ‌حكم استخدام الجن واستدعائهم لأعمال خفية

- ‌ضابط التيمم

- ‌من عمل عملاً مباحاً هل يثاب عليه

- ‌حكم الوفاء بالنذر لمن كان عاجزاً

- ‌حكم من لا يحكم بشرع الله بل يحكم بحكم أجداده ويقول: إن حكم الله هو الحكم الصحيح

- ‌حكم من ترك ركناً أو واجباً في الصلاة

- ‌حكم التوسل بالأنبياء والصالحين وما وجه الخلاف في ذلك

- ‌حكم الكي وهل ينافي التوحيد

الفصل: ‌وجوب العدل بين الزوجات

‌وجوب العدل بين الزوجات

رجل متزوج اثنتين الأولى أرجعها بلادها وتركها وما وراءها من ستة عشر سنة فهل له أن يطلقها أو يتركها على ذمته؟

أولاً: أقول لهذا الزوج: لا يحل له أن يجور في القسم بين الزوجات، يجب أن يعدل بينهن؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) فإن كانت هي التي نشزت، يعني هي التي تقول: أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك، فليس لها حق على زوجها وهي آثمة ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها.

فصار الحكم إن كان الزوج يجور بينها وبين ضرتها الجديدة؛ فهو آثم ولها حق أن تبتعد عنه، وإن كان قائماً بالواجب؛ فليس لها الحق أن تبتعد عنه وعليها أن ترجع إلى بيتها.

السائل: لكن هل له أن يطلقها؟ الشيخ: إذا شاء طلقها فلا بأس له أن يطلقها.

ص: 16