المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [216]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ينادونهم ألم نكن معكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على الغائب

- ‌حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده

- ‌ضابط التشبه المحرم بالكفار

- ‌التوفيق بين قيام الليل وعمل النهار

- ‌مضاعفة صلاة الجنازة في الحرم المكي

- ‌وجوب الإيفاء بعقود النكاح

- ‌حكم عصيان الوالد إذا كان يمنع ولده من طلب العلم

- ‌حكم بيع السيارة المستعملة بسيارة جديدة مع فارق في القيمة

- ‌حكم الاستماع إلى أناشيد البنات

- ‌وجوب العدل بين الزوجات

- ‌حكم بناء عمارة من قرض ربوي

- ‌حكم استخدام الجن واستدعائهم لأعمال خفية

- ‌ضابط التيمم

- ‌من عمل عملاً مباحاً هل يثاب عليه

- ‌حكم الوفاء بالنذر لمن كان عاجزاً

- ‌حكم من لا يحكم بشرع الله بل يحكم بحكم أجداده ويقول: إن حكم الله هو الحكم الصحيح

- ‌حكم من ترك ركناً أو واجباً في الصلاة

- ‌حكم التوسل بالأنبياء والصالحين وما وجه الخلاف في ذلك

- ‌حكم الكي وهل ينافي التوحيد

الفصل: ‌حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده

‌حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده

رجل له عشر بنات ولم يعق عنهن وهن الآن متزوجات فماذا على والدهن؟ وما حكم العقيقة؟ وهل صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟

العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] وإذا كان غنياً فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.

ص: 8