المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [230]

- ‌دروس وعبر من مرور الأيام وتقضي الزمان

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يؤتكم كفلين من رحمته)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قنوت الوتر وكيفيته

- ‌حكم التسليم والدعاء عند المرور بالمقابر

- ‌حكم من سب الدين أو سب الرب

- ‌حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

- ‌حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة

- ‌حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول

- ‌حكم اتخاذ السبحة للتسلية

- ‌حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

- ‌حكم المتاجرة بالمال الذي نذر به لله تعالى

- ‌شبهتان في أن (ذلك الكتاب) لا تعني القرآن وفي تسمية الرسول أحمد

- ‌حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه

- ‌حكم تألف الطلاب بزيادة درجاتهم

- ‌أجر المشتركين في بناء مسجد

- ‌حكم سجود التلاوة داخل الفصل الدراسي

- ‌بناء بيت لإمام المسجد ليس كبناء المسجد

الفصل: ‌حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

‌حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

فضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤجل، ثم رجع فباعها على نفس الرجل بثمن نقد، ولكنها بنفس ثمن المؤجل فهل يعتبر هذا من العينة؟

لا، إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة، ثم عاد فاشترى السلعة منه بألف ريال نقداً فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس ربا، إذ أنه باعها بألف واشتراها بألف، العينة: أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقداً، مثل: أن يبيعها بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يشتريها نقداً بتسعة آلاف، هذه حرام وهي مسألة العينة.

ص: 12