المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [230]

- ‌دروس وعبر من مرور الأيام وتقضي الزمان

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يؤتكم كفلين من رحمته)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قنوت الوتر وكيفيته

- ‌حكم التسليم والدعاء عند المرور بالمقابر

- ‌حكم من سب الدين أو سب الرب

- ‌حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

- ‌حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة

- ‌حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول

- ‌حكم اتخاذ السبحة للتسلية

- ‌حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

- ‌حكم المتاجرة بالمال الذي نذر به لله تعالى

- ‌شبهتان في أن (ذلك الكتاب) لا تعني القرآن وفي تسمية الرسول أحمد

- ‌حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه

- ‌حكم تألف الطلاب بزيادة درجاتهم

- ‌أجر المشتركين في بناء مسجد

- ‌حكم سجود التلاوة داخل الفصل الدراسي

- ‌بناء بيت لإمام المسجد ليس كبناء المسجد

الفصل: ‌حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

‌حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

فضيلة الشيخ! انتشر في الآونة الأخيرة شراء الصابون بالتقسيط، وعدم انتقال الصابون من أجل القيمة، والذهاب بالفاتورة إلى محل آخر لبيع الصابون وهو في مكانه، ويشترط على من اشترى منه: أن يأخذ الصابون من المحل السابق فما رأيكم؟

رأينا أن هذا لا يجوز في ظاهر السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فنقول: هذه الكراتين التي اشتريت لا تبع منها ولا واحداً حتى تنقله إلى الدكان أو إلى بيتك.

ص: 16