المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [230]

- ‌دروس وعبر من مرور الأيام وتقضي الزمان

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يؤتكم كفلين من رحمته)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قنوت الوتر وكيفيته

- ‌حكم التسليم والدعاء عند المرور بالمقابر

- ‌حكم من سب الدين أو سب الرب

- ‌حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

- ‌حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة

- ‌حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول

- ‌حكم اتخاذ السبحة للتسلية

- ‌حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

- ‌حكم المتاجرة بالمال الذي نذر به لله تعالى

- ‌شبهتان في أن (ذلك الكتاب) لا تعني القرآن وفي تسمية الرسول أحمد

- ‌حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه

- ‌حكم تألف الطلاب بزيادة درجاتهم

- ‌أجر المشتركين في بناء مسجد

- ‌حكم سجود التلاوة داخل الفصل الدراسي

- ‌بناء بيت لإمام المسجد ليس كبناء المسجد

الفصل: ‌حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه

‌حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه

شخص توفي وعنده طبق استقبال (جهاز رسيفر مع الدش) الحكم في بيعها -يا شيخ- ووضعها في بيارة مسجد أو شارع؛ أليس أحسن من تكسيرها يا شيخ؟

يبيعها على من؟ السائل: على أي إنسان يستخدمه، وأصلاً تباع في السوق يا شيخ! الشيخ: على من يبيعها؟ السائل: على أي شخص.

الشيخ: لا يصلح.

السائل: هي موجودة في السوق يا شيخ! الشيخ: ولو وجدت في السوق.

السائل: الذي سيشتريها يشتريها من هذا الشخص أو من شخص آخر.

الشيخ: ما علينا منه.

السائل: أما ترى يا شيخ! أن تكسيرها فيه إضاعة للمال؟ الشيخ: ليس فيه إضاعة للمال لأنه محرم، لو باعها على شخص واستعملها في محرم صار هذا البائع معيناً له عليه، أليس كذلك؟ أجب.

السائل: حسناً لو باعها على كافر يا شيخ؟ الشيخ: اسمع يا رجل! لا تحاول أن تحيد، لو باعها على واحد واستعملها في محرم هل يكون معيناً أو لا؟ السائل: نعم معين.

الشيخ: والتعاون على الإثم حرام في دينك أم حلال؟ السائل: حرام.

هل ترى تكسيرها يا شيخ؟ الشيخ: أنا أرى تكسيرها نعم، إلا لو جاء إنسان عرفت أنه رجل تقي وأنه يتقي من الشر وأنه سوف ينتفع بها في عرض الأفلام المباحة فهذا ربما نقول لا بأس، وإتلاف المال للمصلحة جائز، أليس الغال الذي يغلِّ في الجهاد من الغنيمة أليس يحرق رحله؟ يحرق رحله لو هي حتى سيارة حرقت.

أليس سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل حتى غابت الشمس قال: ردوها علي فعقرها وقتلها، فهو إتلاف لكن لمصلحة.

ص: 19