المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المتاجرة بالمال الذي نذر به لله تعالى - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [230]

- ‌دروس وعبر من مرور الأيام وتقضي الزمان

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يؤتكم كفلين من رحمته)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قنوت الوتر وكيفيته

- ‌حكم التسليم والدعاء عند المرور بالمقابر

- ‌حكم من سب الدين أو سب الرب

- ‌حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

- ‌حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة

- ‌حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول

- ‌حكم اتخاذ السبحة للتسلية

- ‌حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

- ‌حكم المتاجرة بالمال الذي نذر به لله تعالى

- ‌شبهتان في أن (ذلك الكتاب) لا تعني القرآن وفي تسمية الرسول أحمد

- ‌حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه

- ‌حكم تألف الطلاب بزيادة درجاتهم

- ‌أجر المشتركين في بناء مسجد

- ‌حكم سجود التلاوة داخل الفصل الدراسي

- ‌بناء بيت لإمام المسجد ليس كبناء المسجد

الفصل: ‌حكم المتاجرة بالمال الذي نذر به لله تعالى

‌حكم المتاجرة بالمال الذي نذر به لله تعالى

فضيلة الشيخ! شخص نذر قيمة قطعة أرض لله سبحانه وتعالى الشيخ: القيمة أم الأرض؟ السائل: قيمة الأرض.

الشيخ: نعم.

السائل: وباع الأرض وحصل على القيمة، ثم نذر في نفس الوقت بأنه إذا ربح في تجارة أن ينفق جزءاً منها في سبيل الله وحصل هذا الشيء له، فجمع المبلغين، هل يجوز له أن يتاجر فيها لله سبحانه وتعالى، أم ينفق المبلغ كاملاً؟

الواجب على من نذر شيئاً أن يبادر بالوفاء به، ولا يتأخر، فإذا نذر أن تكون قيمة هذه الأرض في مسجد مثلاً أو في أعمال البر؛ وجب عليه أن يبيعها فوراً، ولو كانت لا تساوي إلا (10%) من قيمتها، ثم يتصدق بها، يصرفها في المسجد أو غيره مما يتعين، وأما كونه يقول: سأتاجر بها لعلها تزيد، فهذا حرام عليه؛ لأنه قد نذرها لله، ولأنه لا يأمن فقد يتاجر ويخسر، ولا يأمن أيضاً أن نفسه الشحيحة إذا حصل الربح قال: لي نصفه أو لي كله، ثم لا يأمن الموت قد يموت ويتولاها الورثة ولا ينفقونها، فالواجب إذا نذر الإنسان أن يتصدق أو يصرف قيمة هذه الأرض في مسجد أو عمل خير أن يبادر فيبيعها ويصرفها في أعمال الخير.

ص: 17