المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال مال الغير بدون إذنه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [236]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات)

- ‌الأسئلة

- ‌من نسي ركعة من صلاته هل يعيد الصلاة أم الركعة

- ‌حكم العقيقة بعد الكبر، وما هو مقدارها

- ‌المقصود بعدم التفريق بين اثنين يوم الجمعة

- ‌حكم أكل البصل قبل الصلاة

- ‌كفارة القتل الخطأ

- ‌عيادة المريض إلى المستشفى مع وجود الفتن

- ‌حكم حضور المجالس التي يكون فيها منكرات

- ‌كيف يصلي المغرب من أتى والناس يصلون العشاء

- ‌حكم الدم المسفوح

- ‌الاهتمام بأمر التوحيد في الدعوة إلى الله

- ‌حكم وضوء من شرب مرق لحم الإبل

- ‌قضاء الوتر في النهار

- ‌حكم قراءة القرآن للحائض

- ‌حكم قطع الصلاة إذا أقيمت الفريضة

- ‌كفارة اليمين على شيء لم يملك

- ‌حكم إسبال الثياب والرد على من يجيزه

- ‌حكم بيع تذاكر السفر بالتقسيط مع الزيادة

- ‌متى يثبت النفاس

- ‌حكم استعمال مال الغير بدون إذنه

- ‌الفرح المنهي عنه

- ‌حكم جلوس الخطيب في المسجد قبل وقت الخطبة

- ‌حكم رفع اليدين حذو المنكبين عند القيام إلى الفائتة

- ‌حكم الصلاة في المسجد المبني على قبر

- ‌حكم الوضوء من مس المرأة بشهوة

الفصل: ‌حكم استعمال مال الغير بدون إذنه

‌حكم استعمال مال الغير بدون إذنه

ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، كأن كان -مثلاً- في بقالة ولم يجد عنده مالاً ووجد هذا المال الذي وكِّل به لكي يسلمه فتصرف فيه، علماً بأنه سيرده؟

هذا يسأل ويقول: إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، فهل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ فالجواب: لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أني أحتاجها؛ حتى يأذن له بالتصرف فيها، وأما بدون إذن فلا يجوز.

السائل: ولو وثق من نفسه أنه سيسلمها؟ الجواب: ولو وثق، لا يمكن أن يثق الإنسان من دفع درهم واحد، فقد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا.

السائل: عند الحاجة؟ الجواب: أبداً، ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذه.

السائل: لكنه تصرف به، فما عليه؟ الجواب: الآن عليه أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.

ص: 24