المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة في المسجد المبني على قبر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [236]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات)

- ‌الأسئلة

- ‌من نسي ركعة من صلاته هل يعيد الصلاة أم الركعة

- ‌حكم العقيقة بعد الكبر، وما هو مقدارها

- ‌المقصود بعدم التفريق بين اثنين يوم الجمعة

- ‌حكم أكل البصل قبل الصلاة

- ‌كفارة القتل الخطأ

- ‌عيادة المريض إلى المستشفى مع وجود الفتن

- ‌حكم حضور المجالس التي يكون فيها منكرات

- ‌كيف يصلي المغرب من أتى والناس يصلون العشاء

- ‌حكم الدم المسفوح

- ‌الاهتمام بأمر التوحيد في الدعوة إلى الله

- ‌حكم وضوء من شرب مرق لحم الإبل

- ‌قضاء الوتر في النهار

- ‌حكم قراءة القرآن للحائض

- ‌حكم قطع الصلاة إذا أقيمت الفريضة

- ‌كفارة اليمين على شيء لم يملك

- ‌حكم إسبال الثياب والرد على من يجيزه

- ‌حكم بيع تذاكر السفر بالتقسيط مع الزيادة

- ‌متى يثبت النفاس

- ‌حكم استعمال مال الغير بدون إذنه

- ‌الفرح المنهي عنه

- ‌حكم جلوس الخطيب في المسجد قبل وقت الخطبة

- ‌حكم رفع اليدين حذو المنكبين عند القيام إلى الفائتة

- ‌حكم الصلاة في المسجد المبني على قبر

- ‌حكم الوضوء من مس المرأة بشهوة

الفصل: ‌حكم الصلاة في المسجد المبني على قبر

‌حكم الصلاة في المسجد المبني على قبر

مسجد بني على قبر والمصلي لا يعلم أن فيه قبراً، أو يعلم ويجهل الحكم، فما حكم صلاته، سواءً كانت كثيرة أو قليلة؟

إذا كان لا يعلم أن فيه قبراً فلا شيء عليه، لقوله تعالى:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] .

السائل: وإن كان يعلم أن فيه قبراً لكنه يجهل الحكم؟ الجواب: كذلك لو كان يعلم أن فيه قبراً ويجهل الحكم لا شيء عليه؛ لأن هذا فَعَلَ محرماً جاهلاً، وفعل المحرم إذا كان عن جهل لا يؤثر.

السائل: هل إذا كان المسجد مبنياً على قبر، أو قبر أدخل المسجد على حد سواء؟ الجواب: لا، إذا بني المسجد على قبر وجب هدمه، ولا تصح الصلاة فيه، وإذا دفن أحدٌ في المسجد لم يجب هدم المسجد وإنما يجب نبش القبر ودفنه مع الناس، ثم الصلاة في هذا المسجد صحيحة، لكن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة.

ص: 28