المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العقيقة بعد الكبر، وما هو مقدارها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [236]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات)

- ‌الأسئلة

- ‌من نسي ركعة من صلاته هل يعيد الصلاة أم الركعة

- ‌حكم العقيقة بعد الكبر، وما هو مقدارها

- ‌المقصود بعدم التفريق بين اثنين يوم الجمعة

- ‌حكم أكل البصل قبل الصلاة

- ‌كفارة القتل الخطأ

- ‌عيادة المريض إلى المستشفى مع وجود الفتن

- ‌حكم حضور المجالس التي يكون فيها منكرات

- ‌كيف يصلي المغرب من أتى والناس يصلون العشاء

- ‌حكم الدم المسفوح

- ‌الاهتمام بأمر التوحيد في الدعوة إلى الله

- ‌حكم وضوء من شرب مرق لحم الإبل

- ‌قضاء الوتر في النهار

- ‌حكم قراءة القرآن للحائض

- ‌حكم قطع الصلاة إذا أقيمت الفريضة

- ‌كفارة اليمين على شيء لم يملك

- ‌حكم إسبال الثياب والرد على من يجيزه

- ‌حكم بيع تذاكر السفر بالتقسيط مع الزيادة

- ‌متى يثبت النفاس

- ‌حكم استعمال مال الغير بدون إذنه

- ‌الفرح المنهي عنه

- ‌حكم جلوس الخطيب في المسجد قبل وقت الخطبة

- ‌حكم رفع اليدين حذو المنكبين عند القيام إلى الفائتة

- ‌حكم الصلاة في المسجد المبني على قبر

- ‌حكم الوضوء من مس المرأة بشهوة

الفصل: ‌حكم العقيقة بعد الكبر، وما هو مقدارها

‌حكم العقيقة بعد الكبر، وما هو مقدارها

؟

إذا لم يعق عن الإنسان وهو صغير فهل تشرع له وهو كبير؟ وما هو حد العقيقة؟

يسأل عن رجل لم يعق عنه في عهد الصغر فهل يعق عنه بعد الكبر؟ فالجواب: إن كان أبوه فقيراً وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه، ولو اغتنى فيما بعد، كما أن الرجل إذا كان فقيراً لا زكاة عليه ولو اغتنى فيما بعد، فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليها، وأما إذا كان غنياً لكنه يقول كل يوم: اليوم أعق عنه، فهذا يعق ولو كبر الولد.

أما الوقت الأفضل فيها فهي اليوم السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، وهي للذكر اثنتان، وإن اقتصر على واحدة أجزأ، وللأنثى واحدة والأفضل ألا يزيد؛ لأنه إذا فتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون في هذا وربما تصل إلى عشرات، فيقال: اقتصر على السنة، فإذا قال: لي أصحاب، لي أقارب، لي جيران، قلنا: وليكن، إن كفت الواحدة للأنثى أو الاثنتان للذكر فهذا المطلوب، وإن لم تكفِ فاشترِ دجاجاً أو لحماً ولا تذبح سوى ما جاءت به السنة، أما العق عن نفسه ففيها خلاف، والأقرب أنه لا يعق؛ لأن هذا مما يناط بالأب.

ص: 7