المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌توجيه قوله صلى الله عليه وسلم في المساجد: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [24]

- ‌الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌بعض أحكام المعتدة

- ‌حكم قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة

- ‌وجوب الذبح في مكة على من ترك واجباً في الحج

- ‌حكم توكيل الأهل في الأضحية

- ‌ضوابط في سفر العائلات إلى خارج الوطن

- ‌توجيه قوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً)

- ‌من أحكام الحائض في الحج

- ‌معنى القول بأن القرآن (عرض)

- ‌التفضيل بين قراءة القرآن وبين طلب العلم

- ‌توجيه حديث: (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)

- ‌حكم القنوت في صلاة الجمعة

- ‌حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌توجيه قوله صلى الله عليه وسلم في المساجد: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)

- ‌حكم كتابة ذكر الله على لافتات الطرق

- ‌تحريم إيذاء الكافر المعاهد

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم التعامل مع أهل البدع الداعين إلى بدعهم

- ‌حكم من لا يستطيع الصوم في كفارة القتل الخطأ

- ‌حكم الذهاب إلى السحرة وتصديقهم

- ‌حكم الصلاة على سطح الحرم المدني

- ‌حكم خروج المذي في رمضان بشهوة

- ‌مناقشة شروط نقل الفتوى عن المفتي

- ‌جواز قتل الحيوان المملوك لمرض ونحوه

- ‌حكم المريض الذي لا يرجى برؤه إذا مات وعليه صوم

- ‌حكم حج من لا يصلي

- ‌حكم الجاهل الذي لا يتعلم وواجبنا نحوه

- ‌وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال

- ‌حكم السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌الأضحية

الفصل: ‌توجيه قوله صلى الله عليه وسلم في المساجد: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)

‌توجيه قوله صلى الله عليه وسلم في المساجد: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)

بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد، فقال:(لَتُزَخْرِفُنَّها كما زَخْرَفَتِ اليهودُ والنصارى) فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل، وإذا حدث أن زُخْرِفَت بالصور، فهل تجوز الصلاة فيها؟

هذا الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله.

وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى.

وأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادةً في الراحة والبرودة في الصيف والدفء في الشتاء، فهذه لا بأس بها؛ ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعل بعض الناس الآن؛ تجده يجعل على المحراب من الزخارف والنقوش ما يشغل المصلي أو يكون له ثمن باهظ.

وأما الصور فلا يجوز إطلاقاً أن تُجْعَل في المساجد صورة، لا صورة آدمي ولا صورة حيوان.

ص: 18