المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم إيذاء الكافر المعاهد - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [24]

- ‌الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌بعض أحكام المعتدة

- ‌حكم قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة

- ‌وجوب الذبح في مكة على من ترك واجباً في الحج

- ‌حكم توكيل الأهل في الأضحية

- ‌ضوابط في سفر العائلات إلى خارج الوطن

- ‌توجيه قوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً)

- ‌من أحكام الحائض في الحج

- ‌معنى القول بأن القرآن (عرض)

- ‌التفضيل بين قراءة القرآن وبين طلب العلم

- ‌توجيه حديث: (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)

- ‌حكم القنوت في صلاة الجمعة

- ‌حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌توجيه قوله صلى الله عليه وسلم في المساجد: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)

- ‌حكم كتابة ذكر الله على لافتات الطرق

- ‌تحريم إيذاء الكافر المعاهد

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم التعامل مع أهل البدع الداعين إلى بدعهم

- ‌حكم من لا يستطيع الصوم في كفارة القتل الخطأ

- ‌حكم الذهاب إلى السحرة وتصديقهم

- ‌حكم الصلاة على سطح الحرم المدني

- ‌حكم خروج المذي في رمضان بشهوة

- ‌مناقشة شروط نقل الفتوى عن المفتي

- ‌جواز قتل الحيوان المملوك لمرض ونحوه

- ‌حكم المريض الذي لا يرجى برؤه إذا مات وعليه صوم

- ‌حكم حج من لا يصلي

- ‌حكم الجاهل الذي لا يتعلم وواجبنا نحوه

- ‌وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال

- ‌حكم السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌الأضحية

الفصل: ‌تحريم إيذاء الكافر المعاهد

‌تحريم إيذاء الكافر المعاهد

بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق، وقد يؤذيهم، فهل هذا جائز؟

إيذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق مُحَرَّم ولا يحل؛ لكن إكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) ، وليس المعنى أن يؤذيهم ويرصَّهم -مثلاً- على الجدار أو ما أشبه ذلك؛ لأن الكفار اليهود كانوا موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة؛ بالإيذاء، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد.

ص: 20