المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بعض أحكام المعتدة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [24]

- ‌الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌بعض أحكام المعتدة

- ‌حكم قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة

- ‌وجوب الذبح في مكة على من ترك واجباً في الحج

- ‌حكم توكيل الأهل في الأضحية

- ‌ضوابط في سفر العائلات إلى خارج الوطن

- ‌توجيه قوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً)

- ‌من أحكام الحائض في الحج

- ‌معنى القول بأن القرآن (عرض)

- ‌التفضيل بين قراءة القرآن وبين طلب العلم

- ‌توجيه حديث: (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)

- ‌حكم القنوت في صلاة الجمعة

- ‌حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌توجيه قوله صلى الله عليه وسلم في المساجد: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)

- ‌حكم كتابة ذكر الله على لافتات الطرق

- ‌تحريم إيذاء الكافر المعاهد

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم التعامل مع أهل البدع الداعين إلى بدعهم

- ‌حكم من لا يستطيع الصوم في كفارة القتل الخطأ

- ‌حكم الذهاب إلى السحرة وتصديقهم

- ‌حكم الصلاة على سطح الحرم المدني

- ‌حكم خروج المذي في رمضان بشهوة

- ‌مناقشة شروط نقل الفتوى عن المفتي

- ‌جواز قتل الحيوان المملوك لمرض ونحوه

- ‌حكم المريض الذي لا يرجى برؤه إذا مات وعليه صوم

- ‌حكم حج من لا يصلي

- ‌حكم الجاهل الذي لا يتعلم وواجبنا نحوه

- ‌وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال

- ‌حكم السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌الأضحية

الفصل: ‌بعض أحكام المعتدة

‌بعض أحكام المعتدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين! وفقكم الله! أرجو من فضيلتكم بيان ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تفعله فترة العدة، وما يجب عليها أن تتجنبه؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب في مدة العدة الآتي: أولاً: كل ثياب جميلة تُعَدُّ تَزَيُّناً.

ثانياً: التحلِّي بجميع أنواعه، سواء كان في الأذن، أو الذراع، أو على الرأس، أو قلادة، أو ما أشبه ذلك، فيشمل جميع أنواع الحلي.

ثالثاً: الاكتحال، فلا تكتحل، لا ليلاً ولا نهاراً.

رابعاً: التحسين بتحمير الشفاه أو غيره، فلا يجوز لها أن تفعل شيئاً من ذلك.

خامساً: الخروج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة.

سادساً: التطيُّب بأي نوعٍ من أنواع الطيب، إلا أنها إذا طَهُرت فلها أن تستعمل شيئاً من البخور تُطيب به ما حصل فيه رائحة من فرجها وما حوله.

السائل: وإذا كان فيها صرع حيث يأتيها صرع، فهل يجوز لها أن تخرج؟ الشيخ: قلتُ: لا تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة.

ص: 5