المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [24]

- ‌الحج

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌بعض أحكام المعتدة

- ‌حكم قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة

- ‌وجوب الذبح في مكة على من ترك واجباً في الحج

- ‌حكم توكيل الأهل في الأضحية

- ‌ضوابط في سفر العائلات إلى خارج الوطن

- ‌توجيه قوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً)

- ‌من أحكام الحائض في الحج

- ‌معنى القول بأن القرآن (عرض)

- ‌التفضيل بين قراءة القرآن وبين طلب العلم

- ‌توجيه حديث: (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)

- ‌حكم القنوت في صلاة الجمعة

- ‌حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌توجيه قوله صلى الله عليه وسلم في المساجد: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)

- ‌حكم كتابة ذكر الله على لافتات الطرق

- ‌تحريم إيذاء الكافر المعاهد

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم التعامل مع أهل البدع الداعين إلى بدعهم

- ‌حكم من لا يستطيع الصوم في كفارة القتل الخطأ

- ‌حكم الذهاب إلى السحرة وتصديقهم

- ‌حكم الصلاة على سطح الحرم المدني

- ‌حكم خروج المذي في رمضان بشهوة

- ‌مناقشة شروط نقل الفتوى عن المفتي

- ‌جواز قتل الحيوان المملوك لمرض ونحوه

- ‌حكم المريض الذي لا يرجى برؤه إذا مات وعليه صوم

- ‌حكم حج من لا يصلي

- ‌حكم الجاهل الذي لا يتعلم وواجبنا نحوه

- ‌وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال

- ‌حكم السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌الأضحية

الفصل: ‌وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال

‌وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال

فضيلة الشيخ! أحد الإخوة كان يضع أمواله في البنك، والحمد لله وبفضل من الله عز وجل تاب من ذلك، وكانت الأسهم -كما يقول- سعر السهم منها (100) ريال، وحصل أن خسر هذا البنك، فصار سعر السهم (80) ريالاً، أي: أنهم أعادوا له أقل من رأس المال، وهو يعرف أنه إذا تاب له رأس ماله؛ ولكن قبل ذلك وزَّعوا أرباحاً بخمسة ريالات، وأخذ الأرباح، فهل يتخلص من الخمسة ريالات هذه، أم يجعلها ضمن رأس المال؟

الواجب عليه أن يتخلص من هذه الخمسة ريالات؛ لأنها في وقتها تعدُّ زيادةً ورباً، فهي ليست أرباحاً بل خسارة.

فعليه أن يتصدق بما جاءه من الزيادة قبل التوبة تخلُّصاً منها، لا تقرباً إلى الله بها.

السائل: وإن كان في حين توبته أراد أن يصفي فأعطوه الخمسة ريالات؟ الشيخ: نفس الشيء، ما دام أنه الآن خسر فمعنى ذلك أن هذه الزيادة كانت قبل أن يحصل النقص برأس المال.

ص: 32