المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [3]

- ‌الضابط في الفتوى وكتم العلم

- ‌حكم سَوْق الهدي

- ‌حكم السكنى أيام منى خارج منى

- ‌حكم تأخير الصلاة ليلة مزدلفة حتى منتصف الليل

- ‌حكم تغيب الرجل عن زوجته فترة طويلة

- ‌التفاضل بين الحج والجهاد

- ‌حكم سعي المرأة بين العلمين الأخضرين في المسعى

- ‌مسألة في الرضاعة

- ‌حكم موت كافر في سيارة مسلم في حادث

- ‌حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة

- ‌من تعذر عليه الانتقال من عرفة فلم يصل مزدلفة إلا فجراً

- ‌حكم قياس عمل صالح على ركن من الأركان

- ‌كذب حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني)

- ‌الانقطاع عن النوافل التي يعتادها الإنسان

- ‌من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر

- ‌نصيحة مانعي الزكاة

- ‌حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم

- ‌مشروعية التقرب إلى الله بذبيحة

- ‌حكم الأعياد المحدثة

- ‌حكم صلاة المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء

- ‌تسمية المولود بـ (مهاد)

- ‌حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم زكاة الحلبة والرشاد ونصابهما

- ‌حال المؤمنة في الآخرة إذا توفيت ولم تتزوج

- ‌حكم الرضاع من الإناء

- ‌عدم مشروعية الموعظة على القبر بصفة دائمة

- ‌حرمة كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌الفتح على الإمام في القراءة إذا أخطأ

- ‌جواز تدريس الأعمى للنساء

- ‌مشروعية الحج عن المريض

- ‌حكم الأضحية

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌حكم التسبيح بالسبحة

- ‌رجل استدان من بنك لعمل محل فأفلس وحكم الزكاة عليه

- ‌من أحكام التسليم في الصلاة

- ‌مقولة: (بأبي أنت وأمي)

- ‌حكم سحب الدم للصائم

- ‌حكم من أغمي عليه في نهار رمضان

- ‌حكم استخدام الموسيقي في الجيش

- ‌حكم القول بأن السيئات يذهبن الحسنات

- ‌نية المسافر للقصر أثناء الصلاة

الفصل: ‌حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة

‌حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة

ما حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة، أي: أن البائع يأخذ الزيادة كأن يبيع التسعة بعشرة؟

حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد) .

وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدناً لا ذهباً ولا فضة ليس فيها رباً: - فمنهم من أطلق وقال: ليس فيها رباً مطلقاً.

- ومنهم من قال: فيها ربا النسيئة.

وهذا أصح؛ لأنها لما كانت أثماناً وقيماً للأشياء أشبهت النقد الفضي والذهبي من وجه، فتُعْطَى بعض أحكامه من وجه آخر.

فأقرب الأقوال في هذه المسألة: أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض.

ص: 11