المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [3]

- ‌الضابط في الفتوى وكتم العلم

- ‌حكم سَوْق الهدي

- ‌حكم السكنى أيام منى خارج منى

- ‌حكم تأخير الصلاة ليلة مزدلفة حتى منتصف الليل

- ‌حكم تغيب الرجل عن زوجته فترة طويلة

- ‌التفاضل بين الحج والجهاد

- ‌حكم سعي المرأة بين العلمين الأخضرين في المسعى

- ‌مسألة في الرضاعة

- ‌حكم موت كافر في سيارة مسلم في حادث

- ‌حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة

- ‌من تعذر عليه الانتقال من عرفة فلم يصل مزدلفة إلا فجراً

- ‌حكم قياس عمل صالح على ركن من الأركان

- ‌كذب حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني)

- ‌الانقطاع عن النوافل التي يعتادها الإنسان

- ‌من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر

- ‌نصيحة مانعي الزكاة

- ‌حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم

- ‌مشروعية التقرب إلى الله بذبيحة

- ‌حكم الأعياد المحدثة

- ‌حكم صلاة المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء

- ‌تسمية المولود بـ (مهاد)

- ‌حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم زكاة الحلبة والرشاد ونصابهما

- ‌حال المؤمنة في الآخرة إذا توفيت ولم تتزوج

- ‌حكم الرضاع من الإناء

- ‌عدم مشروعية الموعظة على القبر بصفة دائمة

- ‌حرمة كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌الفتح على الإمام في القراءة إذا أخطأ

- ‌جواز تدريس الأعمى للنساء

- ‌مشروعية الحج عن المريض

- ‌حكم الأضحية

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌حكم التسبيح بالسبحة

- ‌رجل استدان من بنك لعمل محل فأفلس وحكم الزكاة عليه

- ‌من أحكام التسليم في الصلاة

- ‌مقولة: (بأبي أنت وأمي)

- ‌حكم سحب الدم للصائم

- ‌حكم من أغمي عليه في نهار رمضان

- ‌حكم استخدام الموسيقي في الجيش

- ‌حكم القول بأن السيئات يذهبن الحسنات

- ‌نية المسافر للقصر أثناء الصلاة

الفصل: ‌حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم

‌حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم

فضيلة الشيخ! معي كتاب عنوانه: دروس وفتاوى الحرم المكي لفضيلتكم، فيه سؤال موجه إليكم: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة، أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل أجزائها يحصل على ما فيها من الصورة.

وكان في نهاية إجابتكم: وصورة ثالثة لم يذكرها السائل: مثل: أن يقول البائع: من يشتري مقدار ألف ريال، فإنه سوف تُجْعَل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً.

فهذه لا شك في تحريمها ولا تجوز.

هكذا كان في إجابتكم، وأنا سمعتُ من أكثر من شخص أنكم أجزتم لبعض المحلات في عنيزة مثل أسواق العزيزية أنهم يضعون سيارات جوائز، ويكون فيها قرعة للمشترين، فمن تكون من نصيبه يأخذها.

فما الفرق بين هذا وهذا؟

الفرق بينهما: أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أُخِذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم.

وفي المثال الذي ذكرناه أنه يَدْفَع، لكنه يدفع شيئاً قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئاً فإما أن يكون غارماً، وإما أن يكون غانماً، والقاعدة: أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانماً أو غارماً أنها من الميسر فلا تجوز.

السائل: مثلاً يشتري شخص بمائة ريال ويأخذ كرتاً، وبعد القرعة ربما تكون من نصيبه.

الشيخ: إي نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية، أعني: لا يُزاد عليها، ولا أُخِذَ منه شيء، ويشتري بنفس القيمة، فهذا ليس فيه شيء.

السائل: أيكون هذا الفعل ليس جائزاً؟ الشيخ: اقرأ الكتاب.

السائل: مثلاً: أن يقول البائع للذي اشترى منه بمبلغ ألف ريال: سأجعل قرعة بينك وبين غيرك بجائزة وقدرها خمسون ريالاً مثلاً فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟ الشيخ: لا لا، ربما هناك خطأ، فهذا جائز.

السائل: مثل أن يقول البائع: من اشترى مني مقدار ألف ريال فإنني سوف أجعل القرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟ الشيخ: لا يمكن، فيها خطأ، وهذه النسخة كثيرة الغلط.

السائل: تعني أن هذا جائز؟ الشيخ: نعم، هذا جائز.

ص: 18