المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رجل استدان من بنك لعمل محل فأفلس وحكم الزكاة عليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [3]

- ‌الضابط في الفتوى وكتم العلم

- ‌حكم سَوْق الهدي

- ‌حكم السكنى أيام منى خارج منى

- ‌حكم تأخير الصلاة ليلة مزدلفة حتى منتصف الليل

- ‌حكم تغيب الرجل عن زوجته فترة طويلة

- ‌التفاضل بين الحج والجهاد

- ‌حكم سعي المرأة بين العلمين الأخضرين في المسعى

- ‌مسألة في الرضاعة

- ‌حكم موت كافر في سيارة مسلم في حادث

- ‌حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة

- ‌من تعذر عليه الانتقال من عرفة فلم يصل مزدلفة إلا فجراً

- ‌حكم قياس عمل صالح على ركن من الأركان

- ‌كذب حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني)

- ‌الانقطاع عن النوافل التي يعتادها الإنسان

- ‌من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر

- ‌نصيحة مانعي الزكاة

- ‌حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم

- ‌مشروعية التقرب إلى الله بذبيحة

- ‌حكم الأعياد المحدثة

- ‌حكم صلاة المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء

- ‌تسمية المولود بـ (مهاد)

- ‌حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم زكاة الحلبة والرشاد ونصابهما

- ‌حال المؤمنة في الآخرة إذا توفيت ولم تتزوج

- ‌حكم الرضاع من الإناء

- ‌عدم مشروعية الموعظة على القبر بصفة دائمة

- ‌حرمة كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌الفتح على الإمام في القراءة إذا أخطأ

- ‌جواز تدريس الأعمى للنساء

- ‌مشروعية الحج عن المريض

- ‌حكم الأضحية

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌حكم التسبيح بالسبحة

- ‌رجل استدان من بنك لعمل محل فأفلس وحكم الزكاة عليه

- ‌من أحكام التسليم في الصلاة

- ‌مقولة: (بأبي أنت وأمي)

- ‌حكم سحب الدم للصائم

- ‌حكم من أغمي عليه في نهار رمضان

- ‌حكم استخدام الموسيقي في الجيش

- ‌حكم القول بأن السيئات يذهبن الحسنات

- ‌نية المسافر للقصر أثناء الصلاة

الفصل: ‌رجل استدان من بنك لعمل محل فأفلس وحكم الزكاة عليه

‌رجل استدان من بنك لعمل محل فأفلس وحكم الزكاة عليه

رجل يملك محلاً تجارياً، والجزء الكبير من رأس ماله كان سلفة بَنْكِيَّة من بنك الرياض، وبعد سنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يُخرج زكاة السنتين؟ علماً بأنه الآن موظف.

الشيخ: لكن هل أفلس قبل أن تجب الزكاة أو بعدما وجبت؟ السائل: أفلس بعد تمام سنتين.

الشيخ: عليه الزكاة.

السائل: كيف يخرج الزكاة؟! لأن السنة الأولى كان معروفاً رأس المال فيها، وأما السنة الثانية فلم يُعْلَم؟ الشيخ: يَتَحَرَّى، والقصة هذه التي ذكرتَ أن الرجل تسلف من البنك، وفتح هذا المحل وحصل عليه الإفلاس، يجب أن نتخذ منها عبرة من وجهين: الوجه الأول: أن ما بُنِي على باطل فإن الله لا يجعل فيه خيراً كثيراً ولا بركة.

الوجه الثاني: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين من أجل فتح المحل؛ لأن هذا من سوء التصرف، كيف تُشْغِل ذمتك بمال لا تدري هل تقدر على رده أم لا؟! والعامة يقولون مثلاً صحيحاً:(مُد رِجْلَك على قدر لحافك) ؛ لأنك لو مددتَ رِجْلَك على أكثر من لحافك برَزَتْ وظَهَرَت.

فلهذا أشير على إخواني ألا يكونوا جشعين، يستدينون ليفتحوا محلاً أو يُكَثِّروا التجارة، بل ما كان عندهم من المال اتجروا به على الوجه المباح، وما لم يكن عندهم فلا يطلبوه.

السائل: في السنة الثانية نفذ المال.

الشيخ: إذا أفلس ونفذ ماله قبل السنة الثانية، فالسنة الثانية ليس عليه الزكاة فيها.

السائل: إذا كان البنك لا يأخذ فوائد؟ الشيخ: قولك: إذا كان البنك لا يأخذ فوائد غير وارد، البنك لا يمكن أن يعطيك قرشاً واحداً إلا وهو ضامن الربا.

السائل: البنك العقاري؟ الشيخ: البنك العقاري لم يُسَمِّه، بل هو عَيَّنَ وقال: بنك الرياض.

السائل نفسه: الشيخ: لا يعطي البنك العقاري إلا عن طريق الحكومة؛ لكن الحكومة جعلت عن طريق البنك فقط، ليس من ماله، البنك لا يمكن أن يعطيك من ماله إلا وقد أخذ عليه ربحاً حتى إنه كلما زاد الأجل زاد في الربا.

ص: 35